هل المسح على الجوارب يكون باليدين على الرجلين أم بيد واحدة على الرجلين . وهل يكرر المسح ثلاثا أم لا .؟ حفظ
السائل : فضيلة الشيخ اختلف الأمر علي في النقل عنكم في صفة المسح على الجوارب أهي باليدين على الرجلين أم باليد الواحدة على الرجل اليمنى ثم على الرجل اليسرى وهل تمسح الشراب ثلاث مرات كالرأس أم مرة واحدة .؟
الشيخ : نعم أما الشق الأول من السؤال فقد أجبنا عنه، ماذا قلنا؟ قلنا : الأمر فيه السعة يمسح يبدأ باليمنى قبل اليسرى أو يمسح عليهما مرة واحدة جميعا
وأما الشق الثاني يقول هل يكرر المسح أو لا ؟ فنقول كل ممسوح فلا تكرار فيه، كل ممسوح بالطهارة ما فيه تكرار الرأس لا يكرر، الرأس يمسح مرة واحدة صح مرة واحدة لكن يقبل ويدبر لأن الشعر فيه مقبل ومدبر، الناصية منحدرة نحو الوجه والقفا منحدر نحو الظهر، فلهذا كان من السنة أن يذهب أولا كذا ثم يرجع لأجل أن يكون المسح على ظهور الشعر وعلى بطون الشعر ولو مسح مرة واحدة كفى، فهذه القاعدة خذوها عندكم : " كل ممسوح فإنه لا يكرر "، لأنه لما خفف الشرع في تطهيره وهو مسح بدل غسل خفف في عدده، الجبيرة كم يمسح عليها؟ مرة واحدة، العمامة، الخف مرة واحدة . نعم