هل يجوز المسح على الشماغ والغترة إذا جعلت كالعمامة ولفت على الرأس بحيث يصعب نزعها وردها كما كانت .؟ حفظ
السائل : يقول : فضيلة الشيخ هل يجوز المسح على الشماغ والغترة إذا جعلت كالعمامة ولفت على الرأس بحيث يصعب نزعها وردها كما كانت .؟
الشيخ : نعم العمامة لا يشترط أن تكون من شيء معين، كل ما أدير على الرأس فإنه عمامة يجوز المسح عليه إلا أن بعض العلماء اشترطوا شرطا ليس عليه دليل وهو أن تكون العمامة محنكة يعني يدار منها دورة تحت الحنك هكذا، أو تكون ذات ذُؤَابة يعني يتدلى طرفها من عند الظهر، ولكن الصحيح أن ذلك ليس بشرط وأنه متى وجدت العمامة على الرأس فإنه يمسح عليها وذلك لمشقة نزعها ثم طيها مرة أخرى. نعم