امرأة لها ستة أولاد مات أربعة منهم في أول أعمارهم ثم توفي زوجها ولم يعق إلا على اثنين منهم لعدم استطاعته وهي لا تعرف من عق عنهم ومن لم يعق عنه فماذا تفعل .؟ حفظ
السائل : تقول السائلة : فضيلة الشيخ أنها امرأة رزقت بستة أطفال ذكور وإناث ومات منهم أربعة في أول أعمارهم وبقى عندها ولد وبنت وبعد ذلك توفي زوجها وهو لم يعق إلا عن اثنان منهم لعدم استطاعته وتقول بأنها لا تعرف من هم الذين لم يعق عنهم ومن الذين قد عق عنهم فماذا تفعل الآن فهي لا تعلم هل الذين بقوا هم الذين قد عق عنهم أم لا .؟
الشيخ : ليس عليها شيء في ذلك، لأن المخاطب بالعقيقة هو الأب وإذا جاء زمن العقيقة وهو غير قادر سقطت عنه لأن الله لا يكلف نفسا إلا وسعها، إذا كان الرجل الذي ليس عنده مال يسقط عنه الحج وتسقط عنه الزكاة فهذا من باب أولى، فنقول إن أباهم إذا كان حين ولدتهم غير قادر على العق عنهم فليس عليه شيء، وإذا كان غنيا فقد ترك مستحبا وأما أنت أيها المرأة وأولادك فلا شيء عليكم إطلاقا لأنكم غير مخاطبين بالعق، المخاطب هو الأب . نعم