أسئلة. حفظ
السائل : يقول كيف نجمع بين حديث : ( ألا أنبئكم بخير أعمالكم وخير لكم أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ) وحديث أبى هريرة ( أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم دلني على عمل يعدل الجهاد قال : لا أجده ) ؟
الشيخ : مثل هذه الأحاديث التي ظاهرها التعارض يجب أن يحمل كل منها إذا تساوت في الصحة ولم يوجد مرجح لأحدها على الآخر أن يحمل كل منها على حال من الأحوال فقد يقول الرسول صلى الله عليه وسلم لرجل لا أجده باعتبار حال هذا الرجل أنه لا يجد خيرا من الجهاد له ويكون الحديث الآخر يحمل أيضا على حال أخرى، كرجل يديم ذكر الله قائما وقاعدا وعلى جنب ويحصل له من الذكر ما لا يحصل له بالجهاد في سبيل الله
ثم إنني أنصح طالب العلم أن لا يكون همه جمع المشكلات التي ظاهرها التعارض لأنه ربما يؤدي الأمر إلى أن يكون دائما مترددا، إنما يمشي بالأحاديث الواضحة المشكلة والآيات الواضحة المشكلة، فإذا عرض له عارض يفعل، أما أن يجمع ويذهب يتتبع الأشياء التي ظاهرها التعارض فهذا ليس بسليم فيما أرى . نعم
السائل : يقول : ما هى الحكمة من تخصيص رسول الله صيام ثلاث أيام من كل شهر ثلاثة عشر، أربعة عشر، خمسة عشر.؟
الشيخ : إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يخصصها، تقول عائشة : ( كان يصوم ثلاثة أيام من كل شهر لا يبالي أصامها أول الشهر أو أوسط الشهر أو آخر الشهر )، لكن هذه الأيام الثلاثة أفضل، والله أعلم لماذا اختار النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم هذه الأيام الثلاثة التي تكون وسط الشهر، لكن بعض العلماء قالوا إن لها فائدة جسمية وذلك لأن الجسم بإذن الله يتبع القمر في امتلائه بالنور وأنه يكون في هذه الأيام الثلاثة يكون فيه أشياء فضلات كثيرة ودم غزير وأن الصوم يخفف هذا الشيء فإن صحت هذه العلة فهي من العلل وإلا فالله أعلم . نعم
السائل : يقول : نرجو التكرم بالإجابة على حكم قص المرأة لشعرها.؟
الشيخ : قص المرأة لشعرها إذا كان قص يصل إلى حد مشابهة رأس الرجل فهو حرام، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ( لعن المتشبهات من النساء بالرجال )
كذلك إذا كان قصا يشابه قص رؤوس نساء الكفار فهو حرام أيضا لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم : ( من تشبه بقوم فهو منهم )
وأما فيما عدا ذلك فمن العلماء من حرمه كصاحب المستوعب، من أصحاب الإمام أحمد رحمه الله، ومنهم من كره وهو المشهور من مذهب الإمام أحمد، ومنهم من أباحه، والاحتياط أن لا تقصه إلا عند حج أو عمرة . نعم
السائل : ذكرنا في الدرس الماضي أن إذن الأبوين واجب في الذهاب إلى الجهاد أو استئذانهما، هاه ، الاستئذان لأن الإذن معناه أنه يجب عليهما هما أن يأذنا أن استئذان الأبوين واجب في الذهاب إلى الجهاد فإذا ذهب شخص بدون إذنهما وقال أنه يغفر له من أول قطرة دمه، كما قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فهل هذا يخرج من الإثم.؟
الشيخ : إذا قلنا إن استئذانهما واجب، أصبح ذهابه محرم ولم يكن جهادا مقبولا لكن الذي ينبغي أن يقنعهما تسميع.
السائل : رجل نذر أن شفى الله ولده، أنه سيمتنع عن أكل اللحم لمدة شهر فهل ينبغي له أن يوفي بالنذر بهذه الصورة أم نقول اجعله صياما كصيام معتاد؟ وإذا شرع في الوفاء بالنذر قبل تحقق المطلوب فهل يجزئه ذلك؟
الشيخ : لا يوفي بالنذر لأن الامتناع عن الطيبات بغير سبب شرعا أقل أحواله الكراهة فلا يوفي بالنذر وإنما يطعم عشرة مساكين.
السائل : كفارة يمين
الشيخ : كفارة يمين نعم.
السائل : طيب وإذا شرع في النذر لو صورة صحيحة
الشيخ : أقول لك يكفر كفارة يمين
السائل : ...
الشيخ : لا يبطل ...
السائل : لا لا لو أن النذر صحيح .
الشيخ : مو صحيح هذا قلت لك.
السائل : في غيره في غيره.
الشيخ : طيب صور لي صورة. صور لي صورة.
السائل : قال أصوم يعني ثلاثة أيام .
الشيخ : طيب يلزمه أن يوفي بالنذر.
السائل : لكن هل لو شرع فيه قبل تحقق المطلوب هل يجزئه ؟
الشيخ : كيف قبل تحقق المطلوب
السائل : يعني قبل أن يشفى الولد .
الشيخ : هو اشترط إذا شفي فإذا شفي فإنه يصوم.
السائل : يقول لقد ورد ..
الشيخ : وهذه ليست مخالفة للقول الصحيح الذي ذكرنا أن القول الصحيح أن قاتل الخطأ يرث لكنه لا يرث من الدية يرث من مال المقتول إن كان عنده مال من قبل.
السائل : هذا السائل أمين الغنام أين أمين ؟ غير موجود نعم يقول ورد الحديث بجواز السبق بعوض على الخيل والجمال والسهام ولكن في الوضع الحالي صارت هذه الأمور ولا سيما الاثنان الأولان عبارة عن تراث شعبي وليس فيه تقوية للمسلمين فهل يجوز السباق به بعوض.؟
الشيخ : ما تقولون في هذا يقول الخيل والإبل فات وقتها الآن هل يجوز السباق عليها بعوض ؟ نعم هل يجوز السباق عليها بعوض
الطالب : ...
الشيخ : كيف ؟
الطالب : ...
الشيخ : طيب والعلة ؟
الطالب : ...
الشيخ : موجودة الآن في من يقاتل على الخيل نعم
الطالب : ...
الشيخ : طيب هاه
الطالب : ...
الشيخ : لا نعم.
الطالب : ...
الشيخ : هذه تنبني أيضا عليها مسألة ثانية هل يجوز إخراج الشعير في الفطرة ؟ لأنه منصوص عليها لكن هنا في نجد ما هو قوت نعم أجيبوا
الطالب : ...
الشيخ : من نظر إلى ظاهر اللفظ قال مجزئ حتى وإن كان علفا للدواب، ومن نظر إلى المعنى قال هذا ليس بطعام حديث أبي سعيد : ( كنا نخرجها صاعا من طعام وكان طعامنا يومئد الشعير والتمر والزبيب والأقط ) لكن هذه لا تشبه مسألة الخيل لأن الخيل والإبل الآن يقاتل عليها، الآن يقاتل عليها فيقاتل عليها في أفغانستان وفي البوسنة وغيرها ما زال القتال عليها وكما قال الأخ مصطفى إن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( الخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة ) فالذي يظهر أنه جائز لكن هل يلحق بها ما كان بمعناها في الحروب الأخيرة يعني في الحروب في الوقت الحاضر، يعني كالطائرات مثلا والصواريخ والدبابات؟
الجواب : نعم لا شك أنه يلحق بها .
السائل : يقول : وسام بن أحمد هل يشترط للمسح على العمامة أن يكون لبسها على طهارة ومدتها لا تزيد على أربعة أيام كما هو المسح على الخفين
الشيخ : ليتك ما قلت هذا الكلام أنا عندي أربعة نعم أخطأت خطأ مطبعي يعني طيب؟
على كل حال الصحيح أنه لا يشترط لبسها على طهارة وأنه لا مدة لها هذا هو الصحيح وقد قررناه أظن قررناه في الكافي.
السائل : يقول ما تقولون في مسألة بناء المحاريب في المساجد؟ وهل الأفضل للإنسان إذا أراد أن يبني مسجدا متحريا للسنة في ذلك أن لا يبنى فيه محراب .؟
الشيخ : الصحيح أن المحاريب أنها مباحة في الأصل وإذا ترتب عليها مصلحة صارت من باب المصالح المرسلة مستحبة
أما ما ورد النهي فيه إن ثبت فهو النهي عن مذابح كمذابح النصارى يعني مقيد بأن تكون المحاريب كمحاريب النصارى
أما إن كانت تختلف عنها في الشكل فلا شك في مصلحتها الآن ولو أن المسجد صار كحجرة مربعة لاختلفت القبلة على الناس، ولهذا ذكر الفقهاء رحمهم الله " من جملة ما يستدل به على القبلة المحاريب الإسلامية "
أرى أنها لا بأس بها وأنها لمصلحتها تنتقل من كونها مباحة إلى كونها مستحبة كالعادة في أن المباح إذا ترتب عليه مصلحة صار مطلوبا .
السائل : يقول : غفل كثير من الناس عن الحجامة وما لها من أثر كبير بإذن الله في شفاء كثير من الأمراض التي قد تستعصي على الأدوية الحديثة فهل هناك أيام تكره فيها وهل أيام تحسن الحجامة فيها ؟ إي نعم وهل هناك أناس في هذه المنطقة يقومون بها ؟
الشيخ : الظاهر أنه فيه في المنطقة لكن ما أعرفهم هل منكم يعرفهم فيه هاه
وأما الأيام فهذه معروفة عند الحجامين وابن القيم ذكرها في * زاد المعاد * وينبغي أن تكون ما بين خمسة عشر إلى خمس وعشرين من الشهر يعني ما تكون عند امتلاء القمر ولا عند صغره .
السائل : هذا محمد العمران ما حكم اقتناء إيش ما حكم اقتناء القرد في البيوت وما حكم بيعه أفيدونا وجزاكم الله خيرا ؟
الشيخ : إذا كان فيه منفعة فلا بأس وإلا فإنه إضاعة مال لأنه يحتاج إلى نفقة
وأما بيعه فمن العلماء من قال إنه ، فيه خلاف بين العلماء بعضهم قال أنه جائز لما فيه من المنفعة وإن كان هو الأصل أنه حرام ، وبعضهم يقول إنه لا يجوز بيعه، والصحيح أنه جائز بيعه إذا كان فيه مصلحة .
السائل : ما هي المنفعة يا شيخ
الشيخ : أنا قلت لك ينظر ربما يحرس البيت وربما ينظف كان بالأول لما كان الناس يعني في جلودهم القمل الكثير والأوساخ كان هو ينظفها إي نعم.
السائل : هذا أيوب عبد الله يقول : إذا قال رجل لآخر في سوق الأوراق المالية بعتك مليون ريال على أن آخذ ثمنها دولارات إذا ارتفع سعر الدولار فهل يصح البيع والمبيع وهي الدولارات مجهولة العدد كنوع من الضمان أو العجز؟
الشيخ : هذا لا يصح البيع فيه لأن بيع النقود بالنقود لا بد فيه من التقابض في مجلس العقد وهذا ليس فيه تقابض .
السائل : بسم الله الرحمن الرحيم
هذا محمد العمران أين هو ؟ نعم يقول : ما حكم تقدم رجل حافظ للقرآن للإمام مع أنه يشرب الدخان علما بأنه إماما لمسجد كذا بأنه إماما
الشيخ : لماذا قلت إماما ؟ هاه
السائل : ...
الشيخ : مع أنه إماما لمسجد هاه
السائل : إسم إن
الشيخ : اسم إن والهاء، عندك جواب
السائل : ...
الشيخ : لا الهاء اسم إن وهي الهاء لكن فيها لغة قليلة أن إن تنصب الجزأين ومنه قول الشاعر :
" إن حراسنا أسدا " نعم على خلاف في إعراب البيت
المهم نحن نرى أنه يجوز أن يصلى الإنسان خلف إمام يشرب الدخان لكن جعل هذا إماما راتب غلط ويجب أن ينبه المسئولون عن المساجد بأن هذا الإمام يشرب الدخان لعلهم يستبدلونه بخير منه
السائل : لو كان حافظ للقرآن يا شيخ
الشيخ : ولو حفظ القرآن لأن كثيرا من العلماء يرون أن إمامته لا تصح لأنه مصر على معصية .
السائل : هذا يقول نرجوا أولا قال : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأقول وعليك السلام ورحمة الله وبركاته، والأولى أن لا تسلم لأن الصحابة يلقون السؤال على الرسول الله صلى الله عليه وسلم بدون سلام، نرجو من فضيلتكم الإجابة على حكم المكياج الذي تضعه المرأة على وجهها .؟
الشيخ : نرى أن كل شيء تحسن به المرأة وجهها أو عينها أو يدها إن كانت متزوجة فإن هذا من الخير لأنه يؤدي إلى الألفة بين الزوجين ما لم يكن ذلك ضارا عليها من الناحية الطبية فتمنع .
السائل : يقول إذا أمر الأب ابنه أن يطلق زوجته هل يعمل بهذا الأمر أو الأم إذا أمرت ؟
الشيخ : أولا بهذا غلط بهذا ما تكتب الألف
الطالب : ...
الشيخ : لا نعلمكم الإملاء
الطالب : ...
الشيخ : لا طيب إذا أمر الأب ابنه أن يطلق امرأته، فإذا كان هناك سبب شرعي يقتضى ذلك فليطلق وإلا فلا يطلق وكذلك الأم، والغالب أن بعض الأمهات إذا رأت العلاقة طيبة بين الرجل وامرأته تغار من ذلك وتحاول أن تنكد على الزوجة وربما تأمر ابنها أن يطلق فلا يطعها، وقد سئل الإمام أحمد عن هذا فقال : " لا يطلق امرأته، قيل له أليس عمر أمر ابنه عبد الله أن يطلق امرأته فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يطلقها، فقال له أحمد رحمه الله وهل أبوك عمر ؟ " وهذا جواب سديد، فالمهم أنه ما دامت المرأة ذات خلق ودين وليس فيها ما يقدح فلا يطع أباه مهما كان حتى لو فرض بيزعل عليه ويهجره فاليكن . نعم
الشيخ : مثل هذه الأحاديث التي ظاهرها التعارض يجب أن يحمل كل منها إذا تساوت في الصحة ولم يوجد مرجح لأحدها على الآخر أن يحمل كل منها على حال من الأحوال فقد يقول الرسول صلى الله عليه وسلم لرجل لا أجده باعتبار حال هذا الرجل أنه لا يجد خيرا من الجهاد له ويكون الحديث الآخر يحمل أيضا على حال أخرى، كرجل يديم ذكر الله قائما وقاعدا وعلى جنب ويحصل له من الذكر ما لا يحصل له بالجهاد في سبيل الله
ثم إنني أنصح طالب العلم أن لا يكون همه جمع المشكلات التي ظاهرها التعارض لأنه ربما يؤدي الأمر إلى أن يكون دائما مترددا، إنما يمشي بالأحاديث الواضحة المشكلة والآيات الواضحة المشكلة، فإذا عرض له عارض يفعل، أما أن يجمع ويذهب يتتبع الأشياء التي ظاهرها التعارض فهذا ليس بسليم فيما أرى . نعم
السائل : يقول : ما هى الحكمة من تخصيص رسول الله صيام ثلاث أيام من كل شهر ثلاثة عشر، أربعة عشر، خمسة عشر.؟
الشيخ : إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يخصصها، تقول عائشة : ( كان يصوم ثلاثة أيام من كل شهر لا يبالي أصامها أول الشهر أو أوسط الشهر أو آخر الشهر )، لكن هذه الأيام الثلاثة أفضل، والله أعلم لماذا اختار النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم هذه الأيام الثلاثة التي تكون وسط الشهر، لكن بعض العلماء قالوا إن لها فائدة جسمية وذلك لأن الجسم بإذن الله يتبع القمر في امتلائه بالنور وأنه يكون في هذه الأيام الثلاثة يكون فيه أشياء فضلات كثيرة ودم غزير وأن الصوم يخفف هذا الشيء فإن صحت هذه العلة فهي من العلل وإلا فالله أعلم . نعم
السائل : يقول : نرجو التكرم بالإجابة على حكم قص المرأة لشعرها.؟
الشيخ : قص المرأة لشعرها إذا كان قص يصل إلى حد مشابهة رأس الرجل فهو حرام، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ( لعن المتشبهات من النساء بالرجال )
كذلك إذا كان قصا يشابه قص رؤوس نساء الكفار فهو حرام أيضا لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم : ( من تشبه بقوم فهو منهم )
وأما فيما عدا ذلك فمن العلماء من حرمه كصاحب المستوعب، من أصحاب الإمام أحمد رحمه الله، ومنهم من كره وهو المشهور من مذهب الإمام أحمد، ومنهم من أباحه، والاحتياط أن لا تقصه إلا عند حج أو عمرة . نعم
السائل : ذكرنا في الدرس الماضي أن إذن الأبوين واجب في الذهاب إلى الجهاد أو استئذانهما، هاه ، الاستئذان لأن الإذن معناه أنه يجب عليهما هما أن يأذنا أن استئذان الأبوين واجب في الذهاب إلى الجهاد فإذا ذهب شخص بدون إذنهما وقال أنه يغفر له من أول قطرة دمه، كما قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فهل هذا يخرج من الإثم.؟
الشيخ : إذا قلنا إن استئذانهما واجب، أصبح ذهابه محرم ولم يكن جهادا مقبولا لكن الذي ينبغي أن يقنعهما تسميع.
السائل : رجل نذر أن شفى الله ولده، أنه سيمتنع عن أكل اللحم لمدة شهر فهل ينبغي له أن يوفي بالنذر بهذه الصورة أم نقول اجعله صياما كصيام معتاد؟ وإذا شرع في الوفاء بالنذر قبل تحقق المطلوب فهل يجزئه ذلك؟
الشيخ : لا يوفي بالنذر لأن الامتناع عن الطيبات بغير سبب شرعا أقل أحواله الكراهة فلا يوفي بالنذر وإنما يطعم عشرة مساكين.
السائل : كفارة يمين
الشيخ : كفارة يمين نعم.
السائل : طيب وإذا شرع في النذر لو صورة صحيحة
الشيخ : أقول لك يكفر كفارة يمين
السائل : ...
الشيخ : لا يبطل ...
السائل : لا لا لو أن النذر صحيح .
الشيخ : مو صحيح هذا قلت لك.
السائل : في غيره في غيره.
الشيخ : طيب صور لي صورة. صور لي صورة.
السائل : قال أصوم يعني ثلاثة أيام .
الشيخ : طيب يلزمه أن يوفي بالنذر.
السائل : لكن هل لو شرع فيه قبل تحقق المطلوب هل يجزئه ؟
الشيخ : كيف قبل تحقق المطلوب
السائل : يعني قبل أن يشفى الولد .
الشيخ : هو اشترط إذا شفي فإذا شفي فإنه يصوم.
السائل : يقول لقد ورد ..
الشيخ : وهذه ليست مخالفة للقول الصحيح الذي ذكرنا أن القول الصحيح أن قاتل الخطأ يرث لكنه لا يرث من الدية يرث من مال المقتول إن كان عنده مال من قبل.
السائل : هذا السائل أمين الغنام أين أمين ؟ غير موجود نعم يقول ورد الحديث بجواز السبق بعوض على الخيل والجمال والسهام ولكن في الوضع الحالي صارت هذه الأمور ولا سيما الاثنان الأولان عبارة عن تراث شعبي وليس فيه تقوية للمسلمين فهل يجوز السباق به بعوض.؟
الشيخ : ما تقولون في هذا يقول الخيل والإبل فات وقتها الآن هل يجوز السباق عليها بعوض ؟ نعم هل يجوز السباق عليها بعوض
الطالب : ...
الشيخ : كيف ؟
الطالب : ...
الشيخ : طيب والعلة ؟
الطالب : ...
الشيخ : موجودة الآن في من يقاتل على الخيل نعم
الطالب : ...
الشيخ : طيب هاه
الطالب : ...
الشيخ : لا نعم.
الطالب : ...
الشيخ : هذه تنبني أيضا عليها مسألة ثانية هل يجوز إخراج الشعير في الفطرة ؟ لأنه منصوص عليها لكن هنا في نجد ما هو قوت نعم أجيبوا
الطالب : ...
الشيخ : من نظر إلى ظاهر اللفظ قال مجزئ حتى وإن كان علفا للدواب، ومن نظر إلى المعنى قال هذا ليس بطعام حديث أبي سعيد : ( كنا نخرجها صاعا من طعام وكان طعامنا يومئد الشعير والتمر والزبيب والأقط ) لكن هذه لا تشبه مسألة الخيل لأن الخيل والإبل الآن يقاتل عليها، الآن يقاتل عليها فيقاتل عليها في أفغانستان وفي البوسنة وغيرها ما زال القتال عليها وكما قال الأخ مصطفى إن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( الخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة ) فالذي يظهر أنه جائز لكن هل يلحق بها ما كان بمعناها في الحروب الأخيرة يعني في الحروب في الوقت الحاضر، يعني كالطائرات مثلا والصواريخ والدبابات؟
الجواب : نعم لا شك أنه يلحق بها .
السائل : يقول : وسام بن أحمد هل يشترط للمسح على العمامة أن يكون لبسها على طهارة ومدتها لا تزيد على أربعة أيام كما هو المسح على الخفين
الشيخ : ليتك ما قلت هذا الكلام أنا عندي أربعة نعم أخطأت خطأ مطبعي يعني طيب؟
على كل حال الصحيح أنه لا يشترط لبسها على طهارة وأنه لا مدة لها هذا هو الصحيح وقد قررناه أظن قررناه في الكافي.
السائل : يقول ما تقولون في مسألة بناء المحاريب في المساجد؟ وهل الأفضل للإنسان إذا أراد أن يبني مسجدا متحريا للسنة في ذلك أن لا يبنى فيه محراب .؟
الشيخ : الصحيح أن المحاريب أنها مباحة في الأصل وإذا ترتب عليها مصلحة صارت من باب المصالح المرسلة مستحبة
أما ما ورد النهي فيه إن ثبت فهو النهي عن مذابح كمذابح النصارى يعني مقيد بأن تكون المحاريب كمحاريب النصارى
أما إن كانت تختلف عنها في الشكل فلا شك في مصلحتها الآن ولو أن المسجد صار كحجرة مربعة لاختلفت القبلة على الناس، ولهذا ذكر الفقهاء رحمهم الله " من جملة ما يستدل به على القبلة المحاريب الإسلامية "
أرى أنها لا بأس بها وأنها لمصلحتها تنتقل من كونها مباحة إلى كونها مستحبة كالعادة في أن المباح إذا ترتب عليه مصلحة صار مطلوبا .
السائل : يقول : غفل كثير من الناس عن الحجامة وما لها من أثر كبير بإذن الله في شفاء كثير من الأمراض التي قد تستعصي على الأدوية الحديثة فهل هناك أيام تكره فيها وهل أيام تحسن الحجامة فيها ؟ إي نعم وهل هناك أناس في هذه المنطقة يقومون بها ؟
الشيخ : الظاهر أنه فيه في المنطقة لكن ما أعرفهم هل منكم يعرفهم فيه هاه
وأما الأيام فهذه معروفة عند الحجامين وابن القيم ذكرها في * زاد المعاد * وينبغي أن تكون ما بين خمسة عشر إلى خمس وعشرين من الشهر يعني ما تكون عند امتلاء القمر ولا عند صغره .
السائل : هذا محمد العمران ما حكم اقتناء إيش ما حكم اقتناء القرد في البيوت وما حكم بيعه أفيدونا وجزاكم الله خيرا ؟
الشيخ : إذا كان فيه منفعة فلا بأس وإلا فإنه إضاعة مال لأنه يحتاج إلى نفقة
وأما بيعه فمن العلماء من قال إنه ، فيه خلاف بين العلماء بعضهم قال أنه جائز لما فيه من المنفعة وإن كان هو الأصل أنه حرام ، وبعضهم يقول إنه لا يجوز بيعه، والصحيح أنه جائز بيعه إذا كان فيه مصلحة .
السائل : ما هي المنفعة يا شيخ
الشيخ : أنا قلت لك ينظر ربما يحرس البيت وربما ينظف كان بالأول لما كان الناس يعني في جلودهم القمل الكثير والأوساخ كان هو ينظفها إي نعم.
السائل : هذا أيوب عبد الله يقول : إذا قال رجل لآخر في سوق الأوراق المالية بعتك مليون ريال على أن آخذ ثمنها دولارات إذا ارتفع سعر الدولار فهل يصح البيع والمبيع وهي الدولارات مجهولة العدد كنوع من الضمان أو العجز؟
الشيخ : هذا لا يصح البيع فيه لأن بيع النقود بالنقود لا بد فيه من التقابض في مجلس العقد وهذا ليس فيه تقابض .
السائل : بسم الله الرحمن الرحيم
هذا محمد العمران أين هو ؟ نعم يقول : ما حكم تقدم رجل حافظ للقرآن للإمام مع أنه يشرب الدخان علما بأنه إماما لمسجد كذا بأنه إماما
الشيخ : لماذا قلت إماما ؟ هاه
السائل : ...
الشيخ : مع أنه إماما لمسجد هاه
السائل : إسم إن
الشيخ : اسم إن والهاء، عندك جواب
السائل : ...
الشيخ : لا الهاء اسم إن وهي الهاء لكن فيها لغة قليلة أن إن تنصب الجزأين ومنه قول الشاعر :
" إن حراسنا أسدا " نعم على خلاف في إعراب البيت
المهم نحن نرى أنه يجوز أن يصلى الإنسان خلف إمام يشرب الدخان لكن جعل هذا إماما راتب غلط ويجب أن ينبه المسئولون عن المساجد بأن هذا الإمام يشرب الدخان لعلهم يستبدلونه بخير منه
السائل : لو كان حافظ للقرآن يا شيخ
الشيخ : ولو حفظ القرآن لأن كثيرا من العلماء يرون أن إمامته لا تصح لأنه مصر على معصية .
السائل : هذا يقول نرجوا أولا قال : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأقول وعليك السلام ورحمة الله وبركاته، والأولى أن لا تسلم لأن الصحابة يلقون السؤال على الرسول الله صلى الله عليه وسلم بدون سلام، نرجو من فضيلتكم الإجابة على حكم المكياج الذي تضعه المرأة على وجهها .؟
الشيخ : نرى أن كل شيء تحسن به المرأة وجهها أو عينها أو يدها إن كانت متزوجة فإن هذا من الخير لأنه يؤدي إلى الألفة بين الزوجين ما لم يكن ذلك ضارا عليها من الناحية الطبية فتمنع .
السائل : يقول إذا أمر الأب ابنه أن يطلق زوجته هل يعمل بهذا الأمر أو الأم إذا أمرت ؟
الشيخ : أولا بهذا غلط بهذا ما تكتب الألف
الطالب : ...
الشيخ : لا نعلمكم الإملاء
الطالب : ...
الشيخ : لا طيب إذا أمر الأب ابنه أن يطلق امرأته، فإذا كان هناك سبب شرعي يقتضى ذلك فليطلق وإلا فلا يطلق وكذلك الأم، والغالب أن بعض الأمهات إذا رأت العلاقة طيبة بين الرجل وامرأته تغار من ذلك وتحاول أن تنكد على الزوجة وربما تأمر ابنها أن يطلق فلا يطعها، وقد سئل الإمام أحمد عن هذا فقال : " لا يطلق امرأته، قيل له أليس عمر أمر ابنه عبد الله أن يطلق امرأته فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يطلقها، فقال له أحمد رحمه الله وهل أبوك عمر ؟ " وهذا جواب سديد، فالمهم أنه ما دامت المرأة ذات خلق ودين وليس فيها ما يقدح فلا يطع أباه مهما كان حتى لو فرض بيزعل عليه ويهجره فاليكن . نعم