عامل يريد الحج ويخشى أن يمنعه كفيله من الحج فهل يكون بنيته قد أدَّاه لقوله صلى الله عليه وسلم :( إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى ) وهل يعتبر هذا من الاستطاعة ، ونرجو حث الكفلاء على تمكين عمالهم من الحج .؟ حفظ
السائل : يقول السائل : فضيلة الشيخ لم أحضر إلى هذه البلاد إلا من أجل الحج وأخشى أن لا يوافق من أقوم بالعمل عنده بأدائي لهذه الفريضة وأنا الآن في السعودية وعلى بعد مسافة قليلة من مناسك الحج وأتمنى أن يهدي الله كفيلي وأن يوافق على حجي ولكن إذا لم يوافق على الحج فهل أكون بنيتي قد أديت الفريضة أم لا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى ) وهل هذا يعتبر من الاستطاعة؟ أرجو التوضيح وحث إخواننا الكفلاء على تمكين من عندهم من حج بيت الله الحرام.؟
الشيخ : نحن نتمنى لكل إخواننا الكفلاء أن يهديهم الله عز وجل وأن يرخصوا لإخوانهم الذين يعملون عندهم بأداء فريضة الحج لأن هذا من باب التعاون على البر والتقوى وقد أمر الله بذلك فقال تعالى : (( وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى )) ولأن هذا قد يكون سببا للبركة في أعمالهم وأرزاقهم لأن هذه الأيام العشرة مثلا إذا تعطل العمل عنده فإن الله قد ينزل له البركة فيما بقي من العمل ويحصل على خير كثير، فإن تيسر هذا فهو المطلوب وهو الذي نرجوه من إخواننا الكفلاء وإن لم يتيسر فإن هذا لا يعتبر مستطيعا فيسقط عنه الحج لأن الله تعالى قال : (( مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً )) وهذا لم يستطع
وأما قول السائل أن يقوم كالذي حج ؟ فلا، لكن يسقط عنه الحج حتى يستطيع ولو مات قبل أن يتمكن من الحج فإنه يموت غير عاص لله لأنه لا يجب الحج إلا بالاستطاعة . نعم