شخص وافق في يوم الأضحى أن يكون اليوم السابع لولده فكان عليه أضحية وعقيقة فهل له أن يعق عن ابنه أم يجمع بينهما وإذا أمكن ذلك فكيف تكون الطريقة عند الذبح .؟ حفظ
السائل : شخص وافق يوم الأضحى أن يكون يوم السابع لولده فكان عليه عقيقة وأضحية فهل له أن يعق عن ابنه أم يجمع بينهما؟ وإذا أمكن ذلك أي أن يجمع بين الأضحية والعقيقة فكيف تكون الطريقة عند الذبح .؟
الشيخ : قال بعض أهل العلم : " إذا وافق يوم العيد اليوم السابع من ولادة الولد وذبح أضحية كفت عن العقيقة " كما أن الإنسان لو دخل المسجد وصلى فريضة كفت عن إيش عن تحية المسجد لأنهما عبادتان من جنس واحد توافقتا في الوقت فاكتفي بإحداهما عن الأخرى
لكن أرى إذا كان الله قد أغناه أن يجعل للأضحية شاة وللعقيقة شاة إن كانت البنت أنثى نعم إن كان المولود أنثى أو شاتين إن كان المولود ذكرا فيكون إذا كان المولود ذكرا يذبح كم؟ ثلاثة . إي نعم