ما حكم رجل سار من الميقات إلى مكة حاجا ولما وصل إلى مركز التفتيش منعوه من دخول مكة لأنه ليس له تصريح .؟ حفظ
السائل : يقول : رجل سار من الميقات إلى مكة حاجا ولما وصل إلى مركز التفتيش بين مكة وجدة منعوا دخوله مكة لأنه لم يكن معه بطاقة، بطاقة للحج فما الحكم حينئذ.؟
الشيخ : أولاً : لا نشير على الإنسان أن يخاطر ويحج وليس معه بطاقة رخصة، بل إذا لم يكن معه بطاقة فمعناه أنه قد حج أولاً ويكفي الباقي تطوع وإذا علم الله من نيتك أنه لولا المانع لحججت فإنه يرجى أن يكتب لك أجر الحج لأنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أن من تمنى الشهادة بصدق رزق أجرها ولو مات على فراشه، أو نال أجر الشهيد ولو مات على فراشه، فأنت إذا علمت أن أمن السلطات سوف تمنعك لا تسافر أديت الفريضة والحمد لله لكن على فرض أن الإنسان لم يعلم بهذا وذهب وأحرم ثم منع فإنه يذبح هديا في مكان منعه لقوله تعالى : (( فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ )) ويرجع يتحلل ويرجع. نعم