هل يشرع للمتمتع إذا اعتمر وأحل أن يسافر إلى جدة للحاجة أو غيرها وإذا رجع إلى بلده فهل يبطل تمتعه .؟ حفظ
السائل : هل يشرع لمن اعتمر وأحل أن يسافر إلى حاجة إلى جدة أو المدينة ولربما إلى الرياض علما أنه متمتع وهو من أهل القصيم وإذا رجع إلى بلده هل يبطل هذا التحلل.؟
الشيخ : قوله هل يشرع يريد هل يجوز للإنسان المتمتع إذا أنهى عمرته أن يسافر إلى جدة أو إلى الرياض أو إلى المنطقة الجنوبية مثلا أو إلى المدينة، والجواب : نعم له أن يسافر وإذا رجع فإنه يبقى على تمتعه، أما لو رجع إلى بلده ثم رجع من بلده محرما بالحج فقد بطل التمتع وصار حجه إفرادا لأنه برجوعه إلى بلده انقطع السفر وأنشأ للحج سفرا جديدا من بلده
إذا الخلاصة أن سفر المتمتع بين العمرة والحج لا يقطع التمتع إلا إذا رجع إلى بلده ورجع من بلده محرما بالحج فإنه يبطل تمتعه ويكون مفرداً . نعم
الشيخ : قوله هل يشرع يريد هل يجوز للإنسان المتمتع إذا أنهى عمرته أن يسافر إلى جدة أو إلى الرياض أو إلى المنطقة الجنوبية مثلا أو إلى المدينة، والجواب : نعم له أن يسافر وإذا رجع فإنه يبقى على تمتعه، أما لو رجع إلى بلده ثم رجع من بلده محرما بالحج فقد بطل التمتع وصار حجه إفرادا لأنه برجوعه إلى بلده انقطع السفر وأنشأ للحج سفرا جديدا من بلده
إذا الخلاصة أن سفر المتمتع بين العمرة والحج لا يقطع التمتع إلا إذا رجع إلى بلده ورجع من بلده محرما بالحج فإنه يبطل تمتعه ويكون مفرداً . نعم