رجل متبرع بالإمامة في مسجد للاجئين غير مبني بعيد عن القرية التي تقام فيها الجمعة بعشرين كيلو فهل تجب عليهم هناك في القرية البعيدة وهل يصح أن يصلوها ظهرا أربع ركعات .؟ حفظ
السائل : يقول : أنا إمام متبرع بالصلاة في الناس في يوم الجمعة في مكان مؤقت للاجئين، وهو غير مبني، وأقرب مدينة تبعد عنا قريبا من عشرين كيلو، وأنا في حيرة من أمري هل تجب علينا هناك صلاة الجمعة؟ وهل تصح منا؟ أما علينا أن نصلي ظهرا أربع ركعات؟ وماذا علي في الأشهر الماضية؟ أنبه بأني لست من أهل هذه المدينة ولا أدري كم مقامي هناك؟
الشيخ : الواجب على هذا السائل أن يرفع القضية إلى دار الإفتاء في المملكة من أجل أن يصدر فيها فتوى تكون عامة وملزمة، أما فتوى في مسجد استفتي فيها متكلم من المتكلمين فهذا لا يجدي شيئا، لا يجدي إلا النزاع، ولهذا أشير إلى إخواني الذين توجه إليهم الاستفتاءات في هذا الباب أوجههم إلى أن لا يفتوا بل يطلبوا من المستفتي كتابا رسمياً من القائم على هذا المكان ولي الأمر في هذا المكان حتى لا يحصل النزاع، مثلا يأتيك جندي مثلا يسألك عن مسألة ما في إدارة المكان الذي هو فيه تعطيه فتوى تخالف ما كان يعملونه وربما يعملونه استنادا إلى فتوى من عالم من العلماء، فيحصل بذلك إيش نزاع وشقاق بين هذا الذي استفتاك وأعطيته فتوى تخالف ما كانوا عليه وبين ما كانوا عليه
وهذه المسألة يجب على طلاب العلم المفتين أن ينتبهوا لها، فإذا جاءك جندي مثلا يسألك على شيء من المسائل التي يعملونها وهي قد تكون مخالفة للشرع أو غير مخالفة فقل له يا أخي جزاك الله خيرا إن كنت تريد حل هذه المشكلة فأتني بخطاب رسمي من القائد أو المدير أو ما أشبه ذلك وأنا أفتيك وإلا فالمرجع في ذلك إلى دار الإفتاء في المملكة العربية السعودية، والأخ عبد الرحمن يشير إلى أن الوقت انتهى .