امرأة لها بنات من الرضاعة فهل أزواج هؤلاء البنات يكونون محرما لهذه المرأة .؟ حفظ
السائل : سائل يقول : امرأة لها بنات من الرضاعة فهل أزواج هذه البنات يكونون محرما لهذه المرأة .؟
الشيخ : لا، الصحيح أن الرضاعة لا يؤثر في المصاهرة فإذا كان للأنثى بنات من الرضاعة وتزوجن برجال فإنها لا تكشف لرجالهن، أما لو كانت أمهن من النسب، يعني هي التي ولدتهن فإن أزواج بناتها محارم لها، والدليل على هذا قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم : ( يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب ) وأم الزوجة بالنسبة للزوج حرام عليه من جهة النسب أو من جهة المصاهرة؟ من جهة المصاهرة ليس بينه وبينها نسب، المحرمات بالنسب سبع مذكورات في قول الله تعالى : (( حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ )) سبع نظيرهن من الرضاعة حرام، أما (( وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ )) فهذه الثلاث بالإضافة إلى قوله تعالى : (( وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ )) وهي الرابعة، هؤلاء محرمات بماذا؟ بالصهر، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول : ( يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب ) وبناء على ذلك فإن أزواج بنات الأنثى من الرضاعة ليسوا من محارمها أي من محارم أمهن من الرضاعة هذا هو الذي اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وإن كان جمهور العلماء على خلاف هذا القول لكن الحق أحق أن يتبع . نعم
الشيخ : لا، الصحيح أن الرضاعة لا يؤثر في المصاهرة فإذا كان للأنثى بنات من الرضاعة وتزوجن برجال فإنها لا تكشف لرجالهن، أما لو كانت أمهن من النسب، يعني هي التي ولدتهن فإن أزواج بناتها محارم لها، والدليل على هذا قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم : ( يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب ) وأم الزوجة بالنسبة للزوج حرام عليه من جهة النسب أو من جهة المصاهرة؟ من جهة المصاهرة ليس بينه وبينها نسب، المحرمات بالنسب سبع مذكورات في قول الله تعالى : (( حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ )) سبع نظيرهن من الرضاعة حرام، أما (( وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ )) فهذه الثلاث بالإضافة إلى قوله تعالى : (( وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ )) وهي الرابعة، هؤلاء محرمات بماذا؟ بالصهر، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول : ( يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب ) وبناء على ذلك فإن أزواج بنات الأنثى من الرضاعة ليسوا من محارمها أي من محارم أمهن من الرضاعة هذا هو الذي اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وإن كان جمهور العلماء على خلاف هذا القول لكن الحق أحق أن يتبع . نعم