إذا تقم شاب لخطبة فتاة ولكن والدها رفض رؤيته لها بحجة العادة مع اقتناعه بذلك الخاطب ، فهل يجوز للولي أن يرفض أمرا أتى به الشرع وليس له عذر إلا العادة ، وأيهما أولى بالإتباع العادة أم الشرع وما نصيحتك لهؤلاء الأولياء .؟ حفظ
السائل : يقول : فضيلة الشيخ إذا خطب الإنسان امرأة فرفض والدها أن يراها الخاطب مع اقتناعه بذلك الخاطب، فهل يحل للوالد أن يرفض أمرا أتى به الشرع وليس له من عذر إلا أن العادة لم تجر بهذا؟، فأيهما أولى في الاتباع العادة أم الشرع؟ فما نصيحتك لأولئك الآباء، خصوصاً وأنكم تعلمون وفقكم الله أن عاقبة الأمر هي السعادة إذا تمت الرؤية .؟
الشيخ : السؤال الآن سمعتموه، فيما إذا طلب الخاطب أن يرى المخطوبة ولكن الأب امتنع من ذلك نقول إنه إذا امتنع من ذلك فلا إثم عليه لأن نظر الخاطب إلى المخطوبة إما مباح على قول بعض العلماء وإما سنة، ولم يقل أحد من العلماء إنه واجب حتى يكون رد طلبه إثما، لكننا نشير على هذا الذي منع، نشير عليه أن نمكن الخاطب من رؤية المخطوبة لأجل أن تراه هي أيضا، تراه وتقتنع به، وهو أيضا يراها ويقتنع بها، فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال : ( إن ذلك أحرى أن يؤدم بينهما ) يعني أن يجمع بينهما، وكم من إنسان خطب امرأة دون أن يراها فما دخل عليها لم تعجبه فبقي حائرا أيطلقها ويخسر هذا المال الكثير، ثم هي أيضا إذا طلقت بناء على أن الزوج لم يرضها ربما يقل خطابها أيضا، فرؤية المخطوبة مستحب، لكن بشرط أن لا يخلو بها وأن لا تخرج متجملة أو متطيبة أو متمكيجة أو كاحلة، تخرج على طبيعتها لأن هي لو خرجت عليه متزينة أو متمكيجة أو كاحلة ربما يكون لأول وهلة يشعر بأنها من أجمل بنات آدم ثم إذا عادت إلى طبيعتها بدون هذا نقصت في عينه كثيرا
وأيضا هو ليس بزوج الآن حتى تتجمل له، هو رجل أجنبي فلتخرج على طبيعتها
كذلك أيضا إذا رضيها وتمت الخطبة فلا يكلمها انتهى الموضوع وبعض الخطاب يكلم خطيبته في التلفون، فتجده يجلس معها ساعات كثيرة وهو معها يحدثها، وإذا قلت هذا لا يجوز، المرأة أجنبية منك كيف تحدثها؟ قال بشوف مدى ثقافتها، كيف تشوف مدى ثقافتها؟ ألست خطبت ورضيت بها، لا حاجة إلى الثقافة إذا كنت تريد اعقد عليها وحدثها ما شئت، أما أن تحدثها وهي أجنبية منك لم يتم العقد فهذا لا يجوز، وقد ابتلي كثير من الناس بهذا فتجده يفتح الهاتف عليها ويحدثها ليلة كاملة، تروح والحديث مع الصديق يقتل الوقت قتلا، فنحذر من هذا
كذلك أيضا يسأل بعض الناس يقول هل يجوز أن نعطي المرأة المخطوبة صورة الخاطب ونعطي الرجل الخاطب صورة المخطوبة بدلا من أن ينظر إليها مباشرة ؟ فنقول هذا لا يجوز
أولا : أن الصورة لا تعطي الحقيقة تماما، قد تشاهد صورة رجل تقول ما شاء الله هذا من أحسن ما يكون، وإذا رأيته مباشرة وإذا هو على خلاف الصورة
ثم إنه يخشى أن تكون الصورة صورة المرأة ألعوبة بيد هذا الرجل، فيما إذا رغب عنها وتركها، لذلك نرى أنه لا يجوز تبادل الصور بين الخطيب والمخطوبة، بل إما أن تطبق السنة فينظر إليها مباشرة وإما يرسل من يثق به حتى ينظر إليها ويخبره الخبر
أقول يوصل إليها من النساء من ينظر إليها ويتبين الأمر . نعم