الطلاق المشروع والممنوع. حفظ
الشيخ : والمبحث الثالث أو الثاني
الطالب : الرابع
الشيخ : المبحث الرابع : تلاعبُ كثير من الناس اليوم في حَلِّ النكاح في حله لا في عقده في حله، تجد الرجل يغضب على زوجته بأدنى شيء، أدنى شيء يغضب عليها ثم يبت الطلاق، لو دخل وفنجال الشاي ما بعد تم لقام يزعل ويصرخ على المرأة ويقول : أنتِ طالق، أنتِ طالق ، أنتِ طالق، ولا يبالي، نسأل الله العافية، فإذا قال ذلك وهو من وحي الشيطان سقط في يده وندم، وجعل يتجول بين العلماء لعله يجد مخرجاً، فيقال : لا مخرج لك، لأنك لو اتقيت الله لجعل لك مخرجاً، لكنك لم تتقِ الله
أولاً : الطلاق الأصل فيه الكراهة الأصل في الطلاق الكراهة .
ثانياً : إذا أراد الزوج الطلاق فلا يطلقها وهي حائض، لأن المرأة إذا كانت حائضاً فإن النفس قد تعافها ولا تتعلق بها، ويكون في تلك الحال غير راغب فيها، فمنع من طلاقها حتى تطهر لعله يراجع نفسه
ثانيا : لا يطلقها في طهر جامعها فيه، لا لماذا لأنها ربما تكون حملت، فإذا طلقها في طهر جامعها فيه ثم بان حملها ربما تكون هذه الطلقة الأخيرة فيندم، ويفوته الولد، وربما يكون الولد في حضانة بعيدة عنه، فلهذا لا يجوز أن يطلق الإنسان زوجته في طهر جامعها فيه، متى يطلقها إذاً؟ يطلقها في حالين : الحالة الأولى: أن تكون حاملا ، فإذا طلق زوجته وهي حامل وقع الطلاق خلافاً لما يظنه بعض العوام : أن الحامل لا طلاق لها، هذا غلط، لأن الله قال في سورة الطلاق : (( يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ )) إلى أن قال : (( وَأُولاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ )) فطلاق الحامل واقع، ربما تكون هذه آخر طلقة ولكن ما يهم، لأنه عرف الولد وعرف أنها حامل فله أن يطلقها ولو كان قد جامعها قبل ساعة، الحالة الثانية التي يباح فيها الطلاق : أن يطلقها .
الطالب : الرابع
الشيخ : المبحث الرابع : تلاعبُ كثير من الناس اليوم في حَلِّ النكاح في حله لا في عقده في حله، تجد الرجل يغضب على زوجته بأدنى شيء، أدنى شيء يغضب عليها ثم يبت الطلاق، لو دخل وفنجال الشاي ما بعد تم لقام يزعل ويصرخ على المرأة ويقول : أنتِ طالق، أنتِ طالق ، أنتِ طالق، ولا يبالي، نسأل الله العافية، فإذا قال ذلك وهو من وحي الشيطان سقط في يده وندم، وجعل يتجول بين العلماء لعله يجد مخرجاً، فيقال : لا مخرج لك، لأنك لو اتقيت الله لجعل لك مخرجاً، لكنك لم تتقِ الله
أولاً : الطلاق الأصل فيه الكراهة الأصل في الطلاق الكراهة .
ثانياً : إذا أراد الزوج الطلاق فلا يطلقها وهي حائض، لأن المرأة إذا كانت حائضاً فإن النفس قد تعافها ولا تتعلق بها، ويكون في تلك الحال غير راغب فيها، فمنع من طلاقها حتى تطهر لعله يراجع نفسه
ثانيا : لا يطلقها في طهر جامعها فيه، لا لماذا لأنها ربما تكون حملت، فإذا طلقها في طهر جامعها فيه ثم بان حملها ربما تكون هذه الطلقة الأخيرة فيندم، ويفوته الولد، وربما يكون الولد في حضانة بعيدة عنه، فلهذا لا يجوز أن يطلق الإنسان زوجته في طهر جامعها فيه، متى يطلقها إذاً؟ يطلقها في حالين : الحالة الأولى: أن تكون حاملا ، فإذا طلق زوجته وهي حامل وقع الطلاق خلافاً لما يظنه بعض العوام : أن الحامل لا طلاق لها، هذا غلط، لأن الله قال في سورة الطلاق : (( يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ )) إلى أن قال : (( وَأُولاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ )) فطلاق الحامل واقع، ربما تكون هذه آخر طلقة ولكن ما يهم، لأنه عرف الولد وعرف أنها حامل فله أن يطلقها ولو كان قد جامعها قبل ساعة، الحالة الثانية التي يباح فيها الطلاق : أن يطلقها .