هل يشرع المسح على الجوارب لمن لبسها من غير حاجة أو للزينة .؟ حفظ
السائل : يقول : فضيلة الشيخ إذا لبس الإنسان الجوارب من غير حاجة أو للزينة، فهل له أن يمسح عليها أم لا بد أن يخلعها ويغسل رجليه ؟
الشيخ : ظاهر الأدلة أن الإنسان إذا لبس الجوارب فله المسح عليها، سواء قصد وقاية الرجل من البرد، أو كان في رجله حساسية فقصد بذلك ألا يصيبها الغبار، أو لغير ذلك من الأغراض، فإنه لا بأس أن يمسح عليها، لكنها في مدة محددة، للمقيم يوم وليلة، وللمسافر ثلاثة أيام بلياليها، وتبتدئ المدة من أول مرة مسح بعد الحدث لا بد أن يكون على طهارة معروفة .