ما حكم البيع بالتقسيط ويضاف نسبة للمبلغ المتبقي.؟ حفظ
السائل : وهذا يقول : بيع السيارات بالتقسيط ما حكمه إذا كانت الطريقة أنهم يسألون كم تدفع مقدم تقول : مثلا عشرين ألف ريال والباقي من قيمة السيارة ستين ألف ريال هذا المبلغ يضاف إليه تسعة بالمائة يقسط على ثلاث سنوات ويكون ثمانين ألف ريال، فالحديث يكون عن المبلغ المتبقي لا عن قيمة السيارة نقدا وقيمتها بالتفصيل، نرجو البيان ؟
الشيخ : أولا : نقول إذا كانت السيارة ليست عند البائع بل قال لك اذهب إلى المعرض واختر الذي تريد وأنا أشتريها من المعرض ثم أبيعها لك، فهذا حرام لا إشكال فيه لأنها حيلة واضحة على الربا إذ أن هذا الذي باع عليك كأنه يقول أقرضك قيمة السيارة بكذا وكذا، لكن جعل الشراء جعله حيلة فهذا لا إشكال في تحريمه حتى ولو أفتى بعض الناس في حله، فأرى أنها فتوى خطأ لا تصح، كله يعرف أن هذا حيلة بدل ما يقول خذ هذه خمسين ألف اشتر السيارة ثم أني أبيعها عليك بستين ألف مؤجلة، قال : أنا أشتريها ثم أبيعها عليك وهل عنده نية أن يشتريها من قبل ؟ الجواب : لا لولا أنت ما اشتراها ولا طرأ على باله أن يشتريها فإذا كانت السيارة ليست عند البائع فهذا حرام لأنه حيلة لا إشكال فيها والإنسان عليه أن يتقي ربه ويعلم أن الله يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، والله يعلم أن هذا الذي باع عليك ما أراد إلا الربا وهو الزيادة أما إذا كانت السيارة عنده فله أن يبيعها بما شاء، له أن يقول هي تسوى الآن خمسين أنا أبيعها لك بثمانين لمدة ثلاث سنوات أو أكثر أو أقل، لأنه حر في ماله ولكن اختلف العلماء فيما إذا كان قصد المشتري الدراهم يعني يشتري السيارة بالتقسيط ثم يبيعها في الحاضر علشان يأخذ الدراهم، ويسمون هذه مسألة التورق فعند شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن ذلك حرام وهو رواية عن الإمام أحمد وعلى هذا فلا يجوز، وأما من اشترى السيارة لأجل أن يستغلها أو لأجل أن يستعملها لذات نفسه فهذا لا بأس ولا حرج عليه سواء كثرة الزيادة أم قلت .