هل يجوز للمقتدر أن يذبح أكثر من أضحية ، وهل يمكن أن يشترك الرجل مع زوجته في أضحية واحدة وعلى أيهما يكون الإمساك .؟ حفظ
السائل : هل يجوز للمقتدر أن يذبح أكثر من أضحية له حيث ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم ضحى بكبشين ؟ وهل يمكن أن يشترك الرجل وزوجه في أضحية واحدة من هذا نصف ومن هذا نصف وعلى أيهما يكون الإمساك ؟
الشيخ : الأفضل ألَّا يزيد الإنسان على شاة واحدة عنه وعن أهل بيته، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يضحي بالشاة عنه وعن أهل بيته، ومعلوم أنه أكرم الخلق عليه الصلاة والسلام، وأنه صلى الله عليه وسلم أشد الناس حباً لعبادة الله وتعظيمه، أما كونه ضحى بكبشين فالثاني ليس عن نفسه وأهل بيته ولكنه عن أمته، وعلى هذا فالأفضل الاقتصار على شاة واحدة للرجل وأهل بيته، ومن كان عنده فضل مال فليبذله دراهم أو أطعمة أو ما أشبه ذلك للبلاد الأخرى المحتاجة أو للمحتاجين في بلده، لأن البلاد ما تخلو من أناس محتاجين الفقرة الثانية .
السائل : يقول : وعلى أيهما يكون الإمساك إذا اشتركا ؟
الشيخ : وأما إذا اشترك الإنسان وزوجته في شاة فإن هذا لا يصح، لأنه لا يشترك اثنان اشتراكاً في القيمة في شاة واحدة، إنما الاشتراك المتعدد في الإبل والبقر تكون البعير عن سبعة والبقرة عن سبعة، أما الغنم فلا يمكن أن يشترك اثنان على الشيوع أبداً، الثواب ليس له حصر، لا بأس أن يقول : اللهم إن هذا عني وعن زوجي، عني وعن أهلي، وأما أن كل واحد منهم يبذل نصف القيمة ويشتري أضحية واحدة من الغنم، فهذا لا يصح .
السائل : يقول : عندي عمال يريدون فريضة الحج هل أسمح لهم، وهل هم في ذمتي، مع العلم بأنهم لا يشهدون صلاة الفجر ؟