رجل عنده عمال يريدون الحج فهل يسمح لهم وهل هم في ذمته مع أنهم لا يشهدون صلاة الفجر .؟ حفظ
الشيخ : ومن كان عنده فضل مال فليبذله دراهم أو أطعمة أو ما أشبه ذلك للبلاد الأخرى المحتاجة أو للمحتاجين في بلده، لأن البلاد ما تخلو من أناس محتاجين الفقرة الثانية .
السائل : يقول : وعلى أيهما يكون الإمساك إذا اشتركا ؟
الشيخ : وأما إذا اشترك الإنسان وزوجته في شاة فإن هذا لا يصح، لأنه لا يشترك اثنان اشتراكاً في القيمة في شاة واحدة، إنما الاشتراك المتعدد في الإبل والبقر تكون البعير عن سبعة والبقرة عن سبعة، أما الغنم فلا يمكن أن يشترك اثنان على الشيوع أبداً، الثواب ليس له حصر، لا بأس أن يقول : اللهم إن هذا عني وعن زوجي، عني وعن أهلي، وأما أن كل واحد منهم يبذل نصف القيمة ويشتري أضحية واحدة من الغنم، فهذا لا يصح .
السائل : يقول : عندي عمال يريدون فريضة الحج هل أسمح لهم، وهل هم في ذمتي، مع العلم بأنهم لا يشهدون صلاة الفجر ؟
الشيخ : الله المستعان، أقول : إذا أذنت لهم في الحج فجزاك الله خيراً، وأبشر بالخَلف العاجل أن ما تفقده من الأعمال في زمن حجهم سيعوضك الله إن شاء الله تعالى خيراً منه، وأما كونهم لا يصلون صلاة الفجر فانصحهم وهددهم بأنهم إذا لم يحافظوا على الصلوات ترجعهم إلى بلادهم، وهو حق، أن ترجع من لا يقيم الصلاة إلى بلده، لا خير فيه، لا خير في إنسان لا يصلي، وأما الإذن لهم بالحج فهذا يعتبر معروفاً منك ونرجو الله لك الإثابة .
السائل : يقول : وعلى أيهما يكون الإمساك إذا اشتركا ؟
الشيخ : وأما إذا اشترك الإنسان وزوجته في شاة فإن هذا لا يصح، لأنه لا يشترك اثنان اشتراكاً في القيمة في شاة واحدة، إنما الاشتراك المتعدد في الإبل والبقر تكون البعير عن سبعة والبقرة عن سبعة، أما الغنم فلا يمكن أن يشترك اثنان على الشيوع أبداً، الثواب ليس له حصر، لا بأس أن يقول : اللهم إن هذا عني وعن زوجي، عني وعن أهلي، وأما أن كل واحد منهم يبذل نصف القيمة ويشتري أضحية واحدة من الغنم، فهذا لا يصح .
السائل : يقول : عندي عمال يريدون فريضة الحج هل أسمح لهم، وهل هم في ذمتي، مع العلم بأنهم لا يشهدون صلاة الفجر ؟
الشيخ : الله المستعان، أقول : إذا أذنت لهم في الحج فجزاك الله خيراً، وأبشر بالخَلف العاجل أن ما تفقده من الأعمال في زمن حجهم سيعوضك الله إن شاء الله تعالى خيراً منه، وأما كونهم لا يصلون صلاة الفجر فانصحهم وهددهم بأنهم إذا لم يحافظوا على الصلوات ترجعهم إلى بلادهم، وهو حق، أن ترجع من لا يقيم الصلاة إلى بلده، لا خير فيه، لا خير في إنسان لا يصلي، وأما الإذن لهم بالحج فهذا يعتبر معروفاً منك ونرجو الله لك الإثابة .