رجل يريد الذهاب إلى مكة في أول يوم من ذي الحجة بدون إحرام فإذا جاء يوم الثامن أحرم مفردا فهل يصح فعله ومن أين يحرم .؟ حفظ
السائل : يقول : أريد الذهاب إلى مكة في أول يومٍ من أيام الحج بدون أن أحرم، فإذا جاء اليوم الثامن أحرمت مفرداً فهل يصح فعلي هذا بالإحرام مفرداً ؟ ومن أين أحرم ؟
الشيخ : نعم. الواجب على من أراد الحج أو العمرة إذا مر بالميقات أن يحرم منه، ولا يحل له أن يؤخر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم : ( يهل أهل المدينة من ذي الحليفة ، وأهل الشام من الجحفة، وأهل اليمن من يلملم، وأهل نجد من قرن ) وفي لفظ : ( أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يهل أهل المدينة من ذي الحليفة ) إلى آخره، فلا يحل للإنسان إذا مر بالميقات وهو يريد الحج أو العمرة أن يتجاوز الميقات بلا إحرام، فإن فعل قلنا له : ارجع وأحرم من الميقات، فإن أحرم من غير الميقات لزمه عند العلماء دم يذبح في مكة ويوزع على الفقراء.
نعم .
الشيخ : نعم. الواجب على من أراد الحج أو العمرة إذا مر بالميقات أن يحرم منه، ولا يحل له أن يؤخر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم : ( يهل أهل المدينة من ذي الحليفة ، وأهل الشام من الجحفة، وأهل اليمن من يلملم، وأهل نجد من قرن ) وفي لفظ : ( أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يهل أهل المدينة من ذي الحليفة ) إلى آخره، فلا يحل للإنسان إذا مر بالميقات وهو يريد الحج أو العمرة أن يتجاوز الميقات بلا إحرام، فإن فعل قلنا له : ارجع وأحرم من الميقات، فإن أحرم من غير الميقات لزمه عند العلماء دم يذبح في مكة ويوزع على الفقراء.
نعم .