من كان لديه محل ولم يجد من يأجره عليه إلا لبنك فهل يجوز.؟ حفظ
السائل : ما أدري يا شيخ فيه شخص يقول : استفتيتك بالنسبة للبنك أنه إذا كان ما فيه أحد يستأجر المحل غير البنك فإنه حلال ما أدري هل الفتوى صحيحة أو غير صحيحة ؟
الشيخ : والله يا أخي أنا أنصحك كل ما مر عليك شيء ينسب إلينا أو إلى غيرنا من العلماء وأنت تستنكره فهمت فكذبه وقل لمن قاله، أطالبك بصحة نقلك، لأنه ينقل عنا كثير خطأ وكذب وعن غيرنا أيضا .
أما بالنسبة للسؤال فأنا ما قلتها أبدا، وأقول : إنه لا يجوز لإنسان أن يؤجر دكانه أو بيته على البنك، حتى ولو تعطل مئة سنة أبدا، لأن الله قال في كتابه العظيم : (( وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ )) وتأجير المحلات للبنوك، هذا تعاون على الإثم والعدوان، وإذا كان قد ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام : ( أنه لعن آكل الربا وموكله وشاهديه وكاتبه ) مع أن الشاهدين والكاتب ليس لهم مصلحة، إلا تثبيت الربا فقد لعن الجميع وقال : ( هم سواء ) فخذ مني الآن : أنه لا يجوز أن تؤجر الأماكن على البنك، لأنه إنما وضع للربا، هذا هو الصواب، صحيح أنه قد يكون له معاملات أخرى مباحة لكن هو أصلاً مؤسس للربا وبلغ الذي قال عني هذا، قل : إني سألت فلانا، وقال : هذا ليس بصحيح، ولا يجوز أن تؤجر البيوت، أو الدكاكين لهذه البنوك حتى وإن تعطل مئة سنة .
السائل : طب يا شيخ ما أدري بالنسبة لفلوس البنك أنه أجر للبنك .
الشيخ : السؤال واحد .
السائل : أي بنك يا شيخ ؟
الشيخ : البنك معروف نعم كل شيء تؤجره لمحرم فأنت شريك صاحبه بالإثم، وهو حرام عليك، حتى تأجير المكان للحلاق الذي يحلق اللحية حرام، لكن لو أجرته لحلاق على أنه يحلق الرؤوس، ثم رأيته يحلق اللحى، فهذا الإثم عليه هو، لأن هناك فرقا بين من استأجر الشيء ليعصي الله فيه، وبين من استأجره فعصى الله فيه، أفهمتم فرق بين من استأجر الشيء ليعصي الله فيه وبين من استأجره فعصى الله فيه واضح يعني مثلا لو استأجر الإنسان دكان للربا، هذا حرام، لو استأجره ليبيع الدخان، وأنا أعرف أنه استأجره ليبيع الدخان فيه هذا حرام، لكن لو استأجره لغرض مباح ثم باع الدخان فيه، أو رابى فيه فليس علي منه شيء .
السائل : إذا اشترط في العقد .
الشيخ : اشترط إيش ؟
السائل : أن يضع فيه محرم .
الشيخ : طيب نعم له فسخه إذا اشترط عليه أجره الدكان للحلاقة على شرط أن لا يحلق فيه لحية ثم حلق فله الفسح .
الشيخ : والله يا أخي أنا أنصحك كل ما مر عليك شيء ينسب إلينا أو إلى غيرنا من العلماء وأنت تستنكره فهمت فكذبه وقل لمن قاله، أطالبك بصحة نقلك، لأنه ينقل عنا كثير خطأ وكذب وعن غيرنا أيضا .
أما بالنسبة للسؤال فأنا ما قلتها أبدا، وأقول : إنه لا يجوز لإنسان أن يؤجر دكانه أو بيته على البنك، حتى ولو تعطل مئة سنة أبدا، لأن الله قال في كتابه العظيم : (( وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ )) وتأجير المحلات للبنوك، هذا تعاون على الإثم والعدوان، وإذا كان قد ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام : ( أنه لعن آكل الربا وموكله وشاهديه وكاتبه ) مع أن الشاهدين والكاتب ليس لهم مصلحة، إلا تثبيت الربا فقد لعن الجميع وقال : ( هم سواء ) فخذ مني الآن : أنه لا يجوز أن تؤجر الأماكن على البنك، لأنه إنما وضع للربا، هذا هو الصواب، صحيح أنه قد يكون له معاملات أخرى مباحة لكن هو أصلاً مؤسس للربا وبلغ الذي قال عني هذا، قل : إني سألت فلانا، وقال : هذا ليس بصحيح، ولا يجوز أن تؤجر البيوت، أو الدكاكين لهذه البنوك حتى وإن تعطل مئة سنة .
السائل : طب يا شيخ ما أدري بالنسبة لفلوس البنك أنه أجر للبنك .
الشيخ : السؤال واحد .
السائل : أي بنك يا شيخ ؟
الشيخ : البنك معروف نعم كل شيء تؤجره لمحرم فأنت شريك صاحبه بالإثم، وهو حرام عليك، حتى تأجير المكان للحلاق الذي يحلق اللحية حرام، لكن لو أجرته لحلاق على أنه يحلق الرؤوس، ثم رأيته يحلق اللحى، فهذا الإثم عليه هو، لأن هناك فرقا بين من استأجر الشيء ليعصي الله فيه، وبين من استأجره فعصى الله فيه، أفهمتم فرق بين من استأجر الشيء ليعصي الله فيه وبين من استأجره فعصى الله فيه واضح يعني مثلا لو استأجر الإنسان دكان للربا، هذا حرام، لو استأجره ليبيع الدخان، وأنا أعرف أنه استأجره ليبيع الدخان فيه هذا حرام، لكن لو استأجره لغرض مباح ثم باع الدخان فيه، أو رابى فيه فليس علي منه شيء .
السائل : إذا اشترط في العقد .
الشيخ : اشترط إيش ؟
السائل : أن يضع فيه محرم .
الشيخ : طيب نعم له فسخه إذا اشترط عليه أجره الدكان للحلاقة على شرط أن لا يحلق فيه لحية ثم حلق فله الفسح .