رجل عنده استراحة وقد أجرها على أناس يستعملونها فيما حرم الله تعالى، ولم يشترط عليهم في العقد عدم استعمال ذلك، فما الحل.؟ وإذا كان قد اشترط عليهم فهل ينفسخ العقد ويحق له إخراجهم.؟ وماذا عن قيمة الإيجار.؟ حفظ
السائل : يقول : فضيلة الشيخ رجل عنده استراحة وقد أجرها على أناس يستعملونها فيما حرم الله تعالى، ولم يشترط عليهم في العقد عدم استعمال ذلك، فما الحل ؟ وإذا كان قد اشترط عليهم فهل ينفسخ العقد ويحق له إخراجهم ؟ وماذا عن قيمة الإيجار ؟
الشيخ : نحن تكلمنا عن شيء من ذلك، قلنا : أولاً : إذا كان يغلب على ظنه أو يعلم علم اليقين أن هؤلاء استأجروها ليعصوا الله فيها فهذا لا يجوز تأجيرهم أصلاً، والإجارة باطلة، ولم تنعقد، ولا يملك الأجرة وهم لا يملكون الانتفاع بهذه الاستراحة، عقد باطل، والعقد الباطل عند العلماء هو الذي لا يترتب عليه أثره، أما إذا آجرهم وهو لا يدري ماذا يصنعون ثم حدد لهم مدة معينة وصاروا يفعلون هذا الشيء، يعني : يستعملونها في معصية الله، فالأجرة باقية إلى أمدها، لا يملك إخراجهم، لكن عليه أن ينصحهم وينهاهم عن المنكر، والأجرة التي أخذها، حلال له، لأنه لم يؤجرهم إياها ليعصوا الله فيها، ولا علم بذلك، ولا غلب على ظنه، فالمسألة إذاً فيه تفصيل : إن كان يعلم أو يغلب على ظنه أنهم سوف يستعملونها في معصية الله فما الجواب ؟ العقد باطل، والأجرة ليست ملكاً له، وهم لا حق لهم بالانتفاع، وله أن يخرجهم فوراً، ثانياً : إذا كان لا يغلب على ظنه ذلك جاءه قوم استأجروها ولكن صاروا يعصون الله فيها، فهذا يجب إنظارهم إلى مدتهم، لأن عقد الإجارة عقد لازم، لكن إن شرط عليهم كما في السؤال إن شرط عليهم ألا يستعملوا ذلك واستعملوه، وجب عليه فسخ الإجارة وجوباً، وله ما سبق الفسخ من الأجرة.
نعم .
الشيخ : نحن تكلمنا عن شيء من ذلك، قلنا : أولاً : إذا كان يغلب على ظنه أو يعلم علم اليقين أن هؤلاء استأجروها ليعصوا الله فيها فهذا لا يجوز تأجيرهم أصلاً، والإجارة باطلة، ولم تنعقد، ولا يملك الأجرة وهم لا يملكون الانتفاع بهذه الاستراحة، عقد باطل، والعقد الباطل عند العلماء هو الذي لا يترتب عليه أثره، أما إذا آجرهم وهو لا يدري ماذا يصنعون ثم حدد لهم مدة معينة وصاروا يفعلون هذا الشيء، يعني : يستعملونها في معصية الله، فالأجرة باقية إلى أمدها، لا يملك إخراجهم، لكن عليه أن ينصحهم وينهاهم عن المنكر، والأجرة التي أخذها، حلال له، لأنه لم يؤجرهم إياها ليعصوا الله فيها، ولا علم بذلك، ولا غلب على ظنه، فالمسألة إذاً فيه تفصيل : إن كان يعلم أو يغلب على ظنه أنهم سوف يستعملونها في معصية الله فما الجواب ؟ العقد باطل، والأجرة ليست ملكاً له، وهم لا حق لهم بالانتفاع، وله أن يخرجهم فوراً، ثانياً : إذا كان لا يغلب على ظنه ذلك جاءه قوم استأجروها ولكن صاروا يعصون الله فيها، فهذا يجب إنظارهم إلى مدتهم، لأن عقد الإجارة عقد لازم، لكن إن شرط عليهم كما في السؤال إن شرط عليهم ألا يستعملوا ذلك واستعملوه، وجب عليه فسخ الإجارة وجوباً، وله ما سبق الفسخ من الأجرة.
نعم .