ما حكم قص المرأة لشعرها من أجل الزوج.؟ حفظ
السائل : ما حكم قص المرأة لشعرها إذا كانت تتجمل لزوجها غير متشبهة بالرجال ؟
الشيخ : أما قصها في النسك فهذا أمر مشروع، قصها في غير النسك، للفقهاء في ذلك ثلاث أقوال : الأول : أنه مكروه، وهذا هو المشهور من مذهب أصحاب الإمام أحمد رحمه الله.
الثاني : أنه محرم، جزم به بعض أصحابنا، أي الحنابلة.
الثالث : أنه جائز، ما لم يكن تشبها إما بالرجال، وإما بنساءالكفار ولا شك أن بقاء المرأة على ما كانت عليه أولى وأحسن، لأن كون المرأة تتلقف كل ما جاء من موضة أو زي وتأخذ به هذا خطر عليها عظيم، والتحريم لا أجزم به، إذا لم يكن فيه التشبه المرأة بالرجل، أو بنساء الكفار، فلا أجزم به ولكني أقول : الأولى ترك ذلك نعم .
الشيخ : أما قصها في النسك فهذا أمر مشروع، قصها في غير النسك، للفقهاء في ذلك ثلاث أقوال : الأول : أنه مكروه، وهذا هو المشهور من مذهب أصحاب الإمام أحمد رحمه الله.
الثاني : أنه محرم، جزم به بعض أصحابنا، أي الحنابلة.
الثالث : أنه جائز، ما لم يكن تشبها إما بالرجال، وإما بنساءالكفار ولا شك أن بقاء المرأة على ما كانت عليه أولى وأحسن، لأن كون المرأة تتلقف كل ما جاء من موضة أو زي وتأخذ به هذا خطر عليها عظيم، والتحريم لا أجزم به، إذا لم يكن فيه التشبه المرأة بالرجل، أو بنساء الكفار، فلا أجزم به ولكني أقول : الأولى ترك ذلك نعم .