شخص تجارته بالتقسيط -أي: تقسيط السيارات- والعملاء عنده على نوعين: نوع يسدد بانتظام، ونوع تمر السنوات ولا يسدد، كيف يزكي على هذا المال.؟ هل ينطبق على النوع الثاني مسألة المعسر والمليء أم أنها عروض تجارة.؟ وكيف يزكي على النوع الأول.؟ هل الحولان حول واحد أم بماذا.؟ حفظ
السائل : يقول : شخص تجارته بالتقسيط - أي تقسيط السيارات - والعملاء عنده على نوعين : نوع يسدد بانتظام، ونوع تمر السنوات ولا يسدد. السؤال كيف يزكي على هذا المال؟ هل يطبق.
الشيخ : هل؟
السائل : كيف يزكي على هذا المال؟ هل ينطبق على النوع الثاني مسألة المعسر والمليء أم أنها عروض تجارة؟ وكيف يزكي على النوع الأول؟ هل الحولان حول واحد أم بماذا؟
الشيخ : نعم. أما الأول الذي يسدد في وقت حلول الدين فهذا موسر، يجب على الإنسان أن يزكي ما في ذمته من الدين مع ماله، وإن شاء قيده فإذا قبض منه الدين زكاه لما مضى. وأما الثاني : الذي لا يستطيع الوفاء يحل عليه القسط وليس عنده شيء، فهذا معسر. لا يجب في دينه زكاة. لكن إذا قبض دينه زكاه لسنة واحدة. ولو كان قد مضى عليه سنوات ، لأن القاعدة في الديون هكذا. الديون على الموسرين تجب زكاتها كل سنة. لكن الدائن مخير بين أن يخرج الزكاة مع ماله أو ينتظر حتى يقبض فيزكي لما مضى. أما الثاني : وهي الديون على المعسرين فلا زكاة فيها. لكن إذا قبضها الإنسان زكاها مرة واحدة. فإذا قدر أن شخصا له على فقير عشرة آلاف ريال وبقيت العشرة عند هذا الفقير عشر سنوات. ولكن الله منّ عليه فأيسر وأوفى، فإنه لا زكاة على صاحب الدين إلا مرة واحدة. نعم.
الشيخ : هل؟
السائل : كيف يزكي على هذا المال؟ هل ينطبق على النوع الثاني مسألة المعسر والمليء أم أنها عروض تجارة؟ وكيف يزكي على النوع الأول؟ هل الحولان حول واحد أم بماذا؟
الشيخ : نعم. أما الأول الذي يسدد في وقت حلول الدين فهذا موسر، يجب على الإنسان أن يزكي ما في ذمته من الدين مع ماله، وإن شاء قيده فإذا قبض منه الدين زكاه لما مضى. وأما الثاني : الذي لا يستطيع الوفاء يحل عليه القسط وليس عنده شيء، فهذا معسر. لا يجب في دينه زكاة. لكن إذا قبض دينه زكاه لسنة واحدة. ولو كان قد مضى عليه سنوات ، لأن القاعدة في الديون هكذا. الديون على الموسرين تجب زكاتها كل سنة. لكن الدائن مخير بين أن يخرج الزكاة مع ماله أو ينتظر حتى يقبض فيزكي لما مضى. أما الثاني : وهي الديون على المعسرين فلا زكاة فيها. لكن إذا قبضها الإنسان زكاها مرة واحدة. فإذا قدر أن شخصا له على فقير عشرة آلاف ريال وبقيت العشرة عند هذا الفقير عشر سنوات. ولكن الله منّ عليه فأيسر وأوفى، فإنه لا زكاة على صاحب الدين إلا مرة واحدة. نعم.