ما صحة ما ينسب إليكم بأنكم قلتم: بأن الرجل إذا كان عليه دين فاستأذن من صاحب الدين في الحج فلا حرج عليه.؟ حفظ
السائل : يقول : فضيلة الشيخ ما صحة ما ينسب إليكم بأنكم قلتم : بأن الرجل إذا كان عليه دين فاستأذن من صاحب الدين في الحج فلا حرج عليه؟
الشيخ : لا. هذا غير صحيح. الذي عليه الدين يقضي الدين أولا حتى لو أذن له الدائن أن يحج فإنه لا يجب عليه الحج ، لأنه إذا أذن له أن يحج هل يسقط الدين؟ لا يسقط. إذن ما في فائدة. نعم لو كان الإنسان عليه دين ، دين يسير يعلم أنه إذا جاء الراتب في آخر شهر ذي الحجة فسوف يوفيه. فحينئذ لا بأس أن يحج ، لأنه واثق من نفسه. أما الديون الكثيرة هذه فالأولى أن يقضيها قبل أن يحج. نعم .
الشيخ : لا. هذا غير صحيح. الذي عليه الدين يقضي الدين أولا حتى لو أذن له الدائن أن يحج فإنه لا يجب عليه الحج ، لأنه إذا أذن له أن يحج هل يسقط الدين؟ لا يسقط. إذن ما في فائدة. نعم لو كان الإنسان عليه دين ، دين يسير يعلم أنه إذا جاء الراتب في آخر شهر ذي الحجة فسوف يوفيه. فحينئذ لا بأس أن يحج ، لأنه واثق من نفسه. أما الديون الكثيرة هذه فالأولى أن يقضيها قبل أن يحج. نعم .