شروط الأضحية. حفظ
الشيخ : ولكن الأضحية لابد فيها من شروط. الشرط الأول : أن تكون من بهيمة الأنعام. والشرط الثاني : أن تكون بالغة للسن المحدد شرعا.
والشرط الثالث : أن تكون سالمة من العيوب. والشرط الرابع : أن تكون في وقت الأضاحي. فالشروط إذا أربعة، الأول : قلها لنا، قم يا أخي. نعم. من بهيمة؟ طيب. أحسنت. استرح. والثاني : أن تبلغ السن المحدد شرعا. والثالث : أن تكون خالية من العيوب. والرابعة؟ الشرط الرابع : أن تكون في وقت الأضحية. تمام. استرح.
أن تكون من بهيمة الأنعام وهي : الإبل والبقر والغنم لقول الله تعالى : (( ويذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام )). فمن ضحى بفرس. والفرس غالي. وجسمه كبير. فإن أضحيته لا تقبل. لماذا؟ قم. لماذا؟ لأنه ليس من بهيمة الأنعام. بارك الله فيك. استرح. الشرط الثاني : أن تبلغ السن المحدد شرعا ، في الإبل خمس سنوات، في البقر سنتان، في المعز سنة، في الضأن نصف سنة. فلو ضحى ببعير له أربع سنوات فقط فأضحيته غير مقبولة. ومن ضحى ببقرة عمرها ثمانية عشر شهرا فأضحيته غير مقبولة. ومن ضحى بعنز عمرها ثمانية شهور لم تقبل. بخروف عمره خمسة شهور لا يقبل. الدليل قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم : ( لا تذبحوا إلا مسنة إلا أن تعسر عليكم فتذبحوا جذعة من الضأن ). طيب. هذا الشرط الثاني. الشرط الثالث : أن تكون سليمة من إيش؟ من العيوب. العيوب تنقسم إلى قسمين : عيوب لا تصح معها الأضحية وعيوب تصح لكنها ناقصة. العيوب التي لا تصح معها الأضحية هي ما أشار إليه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حين سئل ما يتقى من الضحايا؟ فقال : ( أربع - وأشار بأصابعه - العوراء البين عورها والمريضة البين مرضها والعرجاء البين ظلعها والهزيلة أو قال العجفاء التي ليس فيها مخ ). هذه أربعة. الأول؟
الطالب : العوراء البين عورها.
الشيخ : أحسنت. استرح. الثاني : يلا يا عادل، العوراء البين عورها، والثاني؟ إيش؟
الطالب : الهزيلة.
الشيخ : الهزيلة التي ليست فيها مخ، طيب، استرح. الثالث؟ ايه؟ البين ظلعها. تمام. العرجاء البين ظلعها. الرابع؟ الرابع.
الطالب : المريضة.
الشيخ : المريضة البين مرضها. طيب. إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يقل العوراء. قال : البين عورها. كيف بين العور؟ بيان العور أنك إذا رأيتها عرفت أنها عوراء، إما لكون عينها بارزة، وإما لكونها منخسفة، غائرة. أما لو كانت قائمة ولا تبصر بها فإنها تجزئ ، لأن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال : ( العوراء البين عورها ). ولم يقل : العوراء فقط. طيب. المريضة البين مرضها. المرض نوعان : نوع بين بحيث يكون الشاة مثلا خاملة. لا ترعى ولا تمشي. دائما رابطة. هذه مرضها إيش؟ بين. أما إذا كان فيها شيء من السكونة ولكنها تمشي. تأكل وتصحب الغنم مثلا. فهذه مريضة لكن مرضها ليس ببين. العرجاء، العرجاء بين الرسول عليه الصلاة والسلام بأن العرجاء البين ظلعها. فإن كانت تهمز بيدها أو رجلها لكنها تمشي، ما هو بين مرضها، فإنها تجزيء لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قيد قال : ( البين عرجها ). الرابعة : العجفاء أو الهزيلة التي ليس فيها مخ ، لأن هذه تكون ضعيفة مرة. ويكون لحمها غير طيب، ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام : أنها لا تجزئ. تتقى، لا يضحى بها. طيب. إذا كان في الأذن نقص، يعني قطع نصف أذنها، أو انخرمت أذنها، أو انخرقت من الوسم. فهل تجزيء؟ نعم؟ نعم تجزئ، لكنها ناقصة. ولو أنها سقطت أسنانها أو شيء من أسنانها، الثنايا والرباعيات أتجزئ أو لا؟ تجزيء لكنها ناقصة. كلما كانت أكمل فهو أفضل . ولو قطعت أليتها؟ نعم؟ يقول العلماء : أن المقطوعة الألية لا تجزئ ، لأن الألية تحمل شحما كثيرا فهي بمنزلة إذا فقدت أليتها بمنزلة العجفاء فلا تجزئ. طيب. ولو ضحى ببعير مقطوعة الذنب، ذيلها مقطوع، تجزئ ، لأن ذيل البعير ليس بمقصود، يرمى، يعني يرمى به. وكذلك لو ضحى ببقرة مقطوعة الذنب، يعني مقطوعة الذيل فإنها تجزئ. لكن الكاملة أفضل. ولو ضحى بعنز مقطوعة الذيل؟ تجزئ لكنها ناقصة. طيب. ولو ضحى بشاة قطع أكثر من نصف أذنها. ولكنها صحيحة، تأكل، تشرب، تمشي، ما تقولون؟ تجزئ لكنها ناقصة. فالمهم إذا ضحى بشيء خال من العيوب الأربعة التي نص عليها الرسول عليه الصلاة والسلام بأنها تجزئ. لكن كلما كانت أنقص فهي ناقصة. طيب، لو ضحى بعمية؟ عمية؟ ما تشوف أبدا. نعم؟ لا تجزئ ؟ كيف؟ ما الدليل؟ لأنه إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم منع من الأضحية بالعوراء البين عورها. فالعمياء من باب أولى. العمياء من باب أولى. لكن ألا تعلمون أن بعض العلماء قال : إن العمياء تجزي؟ بلى. قال بعض العلماء : إن العمياء تجزي. قيل له سبحان الله! العمياء تجزي والعوراء ما تجزي. قال : نعم ، لأن العوراء يتركها أهلها ترعى وحدها. وهي لعورها ما تشوف كل شيء. العوراء ما تشوف إلا الجانب من عند العين الصحيحة، فقد يفوتها شيء كثير من المرعى. والعمياء أهلها يأتون إليها بالعلف. يعرفون أنها لو أطلقوها ما رعت. فلا يأتيها شيء قاصر يعني، ما عليها قاصر، والعوراء عليها قاصر. لكن لا شك أن هذا قياس ضعيف، وقول باطل. يا سبحان الله! الرسول عليه الصلاة والسلام يقول : ( العوراء البين عورها ). ونحن نقول : العمياء البين عماها تجزي؟! طيب. المقطوعة اليد تجزي أو لا تجزي؟ لا تجزي لسببين، أولا : أنها أبلغ من العرجاء. والثاني : أنه قد فات لحم مقصود. إذا قطعت عند الكتف لحم مقصود. على كل حال. افهموا بارك الله فيكم : العيوب المنصوص عليها واضحة ولا حد يتكلم فيها أنها لا تجزيء. وما كان مثلها أو أكثر فله حكمها. وما كان دون ذلك فإنه لا يمنع من الإجزاء ولكن إيش؟ تكون ناقصة. طيب .