علي كفارة بسبب حادث مروري مات شخص عند وقوع الحادث، وقد سلمت الدية إلى أهل المتوفي، وبدأت بالصيام من تاريخ الثاني من شهر شوال، والاستفسار: هل أصوم إلى أول شهر ذي الحجة أو إلى ثاني شهر ذي الحجة، وحتى لو كان الشهر ناقصاً.؟ وهل يجوز أن أستمر في الصوم بعد الكفارة بصيام عشر ذي الحجة أو أفصل بينهما بأن أفطر يوماً ثم أصوم العشر لجهلي بذلك.؟ حفظ
السائل : يقول فضيلة الشيخ. علي كفارة بسبب حادث مروري مات شخص عند وقوع الحادث. وقد سلمت الدية إلى أهل المتوفي. وبدأت بالصيام من تاريخ الثاني من شهر شوال. والاستفسار : هل أصوم إلى أول شهر ذي الحجة أو إلى ثاني شهر ذي الحجة، وحتى لو كان الشهر ناقصاً ولم يكمل الثلاثون؟ وهل يجوز أن أستمر في الصوم بعد الكفارة بصيام عشر ذي الحجة أو أفصل بينهما بأن أفطر يوماً ثم أصوم العشر لجهلي بذلك؟ أرجو الإفادة. ولكم من الله جزيل الخير.
الشيخ : نعم. أقول بارك الله فيه. وأسأل الله تعالى أن يتقبل منه، وأن يتوب علينا وعليه. إذا صام أول يوم من ذي الحجة فقد انتهت الشهران. ثاني يوم من ذي الحجة يكون يوم فطره. وإذا واصل ونوى صيام عشر ذي الحجة فحسن. ولا يحتاج أن يفصل بينهما ، أي بين الكفارة وصيام ذي الحجة بفطر يوم. بل له أن يواصل ويستمر. - أعاننا الله وإياه -. نعم.
السائل : باقي الفقرة يقول : هل لي أجر على هذا الصوم، أعني الكفارة وتكفر ذنبي؟
الشيخ : ما فيش شك أن له أجر. أن له أجرا عظيما ، لأن الله تعالى أمره بذلك. وهي كفارة. ولهذا قال : (( فمن لم يجد )) قال الله عز وجل : (( فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبة من الله )). نعم.
الشيخ : نعم. أقول بارك الله فيه. وأسأل الله تعالى أن يتقبل منه، وأن يتوب علينا وعليه. إذا صام أول يوم من ذي الحجة فقد انتهت الشهران. ثاني يوم من ذي الحجة يكون يوم فطره. وإذا واصل ونوى صيام عشر ذي الحجة فحسن. ولا يحتاج أن يفصل بينهما ، أي بين الكفارة وصيام ذي الحجة بفطر يوم. بل له أن يواصل ويستمر. - أعاننا الله وإياه -. نعم.
السائل : باقي الفقرة يقول : هل لي أجر على هذا الصوم، أعني الكفارة وتكفر ذنبي؟
الشيخ : ما فيش شك أن له أجر. أن له أجرا عظيما ، لأن الله تعالى أمره بذلك. وهي كفارة. ولهذا قال : (( فمن لم يجد )) قال الله عز وجل : (( فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبة من الله )). نعم.