كنت من المعجلين فكان ميعاد طائرتي في اليوم الثاني عشر الساعة السادسة مساءً، فخفت من ضيق الوقت خصوصاً مع الزحام -تقول- فوكلت خالي بالرجم يوم الثاني عشر من ذي الحجة، وخرجت أنا في الساعة الثالثة صباحاً يوم إحدى عشر ذي الحجة، فوكلته على أن يرمي لي هو في الساعة الثانية عشر ظهراً وأطوف أنا طواف الإفاضة بعدها، وخرجت من مكة حوالي الساعة الواحدة ظهر اليوم الثاني عشر، فهل علي شيء في هذا.؟ حفظ
السائل : تقول : كنت من المعجلين فكان ميعاد طائرتي في اليوم الثاني عشر الساعة السادسة مساءً. فخفت من ضيق الوقت خصوصاً مع الزحام - تقول - فوكلت خالي بالرجم يوم الثاني عشر من ذي الحجة. وخرجت أنا في الساعة الثالثة صباحاً يوم إحدى عشر ذي الحجة. فوكلته على أن يرمي لي هو في الساعة الثانية عشر ظهراً وأطوف أنا طواف الإفاضة بعدها. وخرجت من مكة حوالي الساعة الواحدة ظهر اليوم الثاني عشر. فهل علي شيء في هذا؟ أرجو الإفادة.
الشيخ : لم يفتها إلا ليلة واحدة من ليالي منى. وهذه ليس فيها دم. الليلة الواحدة من ليالي منى ما فيها دم لكن قال الإمام أحمد رحمه الله : يتصدق بشيء، يعني : لو تصدق بخمسة دراهم، عشرة ريالات وما أشبه ذلك كفى. لكن المشكل أنها وكلت من يرمي عنها يوم إحدى عشر مع أن الظاهر أنها قادرة على الرمي بنفسها. فإذا كان كذلك ، يعني : أنها قادرة على الرمي بنفسها ووكلت من يرمي عنها، فقد أخطأت. ووجب عليها عند العلماء فدية تذبح في مكة عن تركها الواجب في الرمي وتوزع على الفقراء في مكة سواء ذهبت هي بنفسها، أو وكلت من يقوم بها في مكة. فإن كانت عاجزة لا تقدر فليس عليها شيء. نعم.
السائل : ... .
الشيخ : إيش؟
السائل : ... .
الشيخ : أي. أما بالنسبة ليوم اثنا عشر فالتوكيل به قد يكون ضرورة ، لأن المتعجلين يوم اثنا عشر سيجدون مشقة عظيمة وزحاما شديدا. فلا يمكن للمرأة أن ترمي في يوم اثنا عشر. فإذا وكلت فلا بأس.
السائل : ... .
الشيخ : ها؟
السائل : ... .
الشيخ : نعم ..
- تقدموا هنا الربع هذا ما فيه أحد ما فيه أحد -. نعم.