لما كان الحريق في هذا العام ترك بعض الناس الحج وعاد إلى أهله قبل أن يكمل الحج وظن أنه يكفيه أن يذبح دماً ويكفي عن الحج، فما حكم هذا العمل.؟ وهل يعذرون لأجل ما أصابهم من الروع والذعر وعدم الاستقرار النفسي بسبب هذا الحريق.؟ حفظ
السائل : يقول فضيلة الشيخ لما كان الحريق في هذا العام.
الشيخ : لما .
السائل : يقول : لما كان الحريق في هذا العام، ترك بعض الناس الحج وعاد إلى أهله قبل أن يكمل الحج. وظن أنه يكفيه أن يذبح دماً ويكفي عن الحج. فما حكم هذا العمل؟ وهل يعذرون لأجل ما أصابهم من الروع والذعر وعدم الاستقرار النفسي بسبب هذا الحريق؟
الشيخ : أما أكثر العلماء فيرون أنه لا عذر لهم، وأنهم يبقون على إحرامهم، ولا يتحللون منه. فلا يحل لهم جميع محظورات الإحرام، ثم إن تمكنوا من الرجوع قبل فوات الوقوف بعرفة وجب عليهم الرجوع. وإن لم يتمكنوا وفاتهم الوقوف وجب عليهم أن يأتوا إلى مكة ويحلوا إحرامهم بعمرة. يعني : يأتون إلى مكة ويطوفون ويسعون ويقصرون، ثم يحلون. وعليهم الهدي من العام القادم لأنهم فرطوا. هذا الذي عليه أكثر أهل العلم.
ومن العلماء من قال : يجوز التحلل للحصر لخوف، أو مرض أو كسر أو عرج أو ما أشبه ذلك. وبناء على هذا القول نقول : إن هؤلاء إذا اضطروا إلى التحلل من أجل الذعر والخوف فليذبحوا هديا في مكة ويتحللوا من الإحرام نهائيا، ولا يلزمهم القضاء في المستقبل إلا أن تكون هذه الحجة هي حجة الإسلام.
نعم .
الشيخ : لما .
السائل : يقول : لما كان الحريق في هذا العام، ترك بعض الناس الحج وعاد إلى أهله قبل أن يكمل الحج. وظن أنه يكفيه أن يذبح دماً ويكفي عن الحج. فما حكم هذا العمل؟ وهل يعذرون لأجل ما أصابهم من الروع والذعر وعدم الاستقرار النفسي بسبب هذا الحريق؟
الشيخ : أما أكثر العلماء فيرون أنه لا عذر لهم، وأنهم يبقون على إحرامهم، ولا يتحللون منه. فلا يحل لهم جميع محظورات الإحرام، ثم إن تمكنوا من الرجوع قبل فوات الوقوف بعرفة وجب عليهم الرجوع. وإن لم يتمكنوا وفاتهم الوقوف وجب عليهم أن يأتوا إلى مكة ويحلوا إحرامهم بعمرة. يعني : يأتون إلى مكة ويطوفون ويسعون ويقصرون، ثم يحلون. وعليهم الهدي من العام القادم لأنهم فرطوا. هذا الذي عليه أكثر أهل العلم.
ومن العلماء من قال : يجوز التحلل للحصر لخوف، أو مرض أو كسر أو عرج أو ما أشبه ذلك. وبناء على هذا القول نقول : إن هؤلاء إذا اضطروا إلى التحلل من أجل الذعر والخوف فليذبحوا هديا في مكة ويتحللوا من الإحرام نهائيا، ولا يلزمهم القضاء في المستقبل إلا أن تكون هذه الحجة هي حجة الإسلام.
نعم .