رجل خرج من عنيزة إلى جدة، وكان عند خروجه يريد العمرة، ولكن بعض النساء اللاتي معه كانت غير طاهرة، فذهب إلى جدة جاهلاً ولم يحرم، وجلس في جدة حتى طهرت تلك المرأة، ولكن انتهت تلك الدراهم التي معه فلم يستطع الذهاب إلى مكة وأخذ العمرة، فماذا عليه.؟ حفظ
السائل : يقول فضيلة الشيخ رجل خرج من عنيزة إلى جدة. وكان عند خروجه يريد أخذ العمرة. ولكن بعض النساء اللاتي معه كانت غير طاهرة. فذهب إلى جدة جاهلاً ولم يحرم. وجلس في جدة حتى طهرت تلك المرأة. ولكنه انتهت الدراهم التي كانت معه فلم يستطع الذهاب إلى مكة وأخذ العمرة. فماذا عليه؟
الشيخ : يعني هو أجاب. لا حرج على الإنسان إذا نوى العمرة أو الحج أن يفسخ النية مادام لم يتلبس بالإحرام، حتى لو عزم وسافر فإنه لا شيء عليه ، لأن العمل لا يلزم إلا بالشروع فيه لقوله تعالى : (( وأتموا الحج والعمرة )). والإتمام إنما يؤمر به من تلبس بالشيء، فيؤمر بإتمامه. وأما قبل ذلك فلا يؤمر به. لكن إن كان الحج فريضة فكان الواجب عليه أن يكملوها ، لأن الفريضة فرض على الإنسان قبل أن يوجبها على نفسه بالسير فيها. نعم.