سؤالي يا فضيلة الشيخ: إن أبي -غفر الله له- يعمل في بنك ربوي، فما حكم أخذنا من ماله وأكلنا وشربنا من ماله.؟ غير أن لنا دخلاً آخر وهو من طريق أختي الكبيرة فهي تعمل، فهل نترك نفقة أبي ونأخذ نفقتنا من أختي الكبيرة مع أننا عائلة كبيرة، أم أنه ليس على أختي النفقة علينا فنأخذ النفقة من أبي.؟ حفظ
السائل : يقول : سؤالي يا فضيلة الشيخ : أن أبي - غفر الله له - يعمل في بنك ربوي. فما حكم أخذنا من ماله وأكلنا وشربنا من ماله؟ غير أن لنا دخلاً آخر وهو من طريق أختي الكبيرة فهي تعمل. فهل نترك نفقة أبي ونأخذ نفقتنا من أختي الكبيرة مع أننا عائلة كبيرة أم ليس على أختي النفقة علينا فنأخذ النفقة من أبي؟ أفتنا جزاك الله خيرا وحفظك.
الشيخ : أقول : خذوا النفقة من أبيكم. لكم الهناء وعليه العناء ، لأنكم تأخذون المال من أبيكم بحق. إذ هو عنده مال. وليس عندكم مال. فأنتم تأخذونه بحق. وإن كان عناؤه وغرمه وإثمه على أبيك. لا يهمكم. فها هو النبي صلى الله عليه وسلم قبل الهدية من اليهود وأكل طعام اليهود واشترى من اليهود مع أن اليهود معروفون بإيش؟ بالربا وأكل السحت. لكن الرسول عليه الصلاة والسلام يأخذ بالطريق المباح. فإذا ملك بطريق مباح فلا بأس. انظر مثلا بريرة مولاة عائشة رضي الله عنهما ( أهدي إليها لحم، تصدق بلحم عليها فدخل النبي صلى الله عليه وسلم يوما إلى بيته، فوجد البرمة - يعني القدر - على النار، فدعا بطعام، ولم يؤت بلحم، أتي بطعام لكن ما في لحم، فقال : ألم أر البرمة على النار؟ قالوا : بلى يا رسول الله، ولكنه لحم تصدق به على بريرة ). والرسول عليه الصلاة والسلام إيش؟ لا يأكل الصدقة. فقال : ( هو لها صدقة ولنا هدية ). فأكله الرسول عليه الصلاة والسلام مع أنه يحرم عليه هو أن يأكل الصدقة ، لأنه لم يقبضه على أنه صدقة. بل قبضه على أنه إيش؟ هدية. فهؤلاء الإخوة نقول : كلوا من مال أبيكم هنيئا مريئا وهو على أبيكم إثم ووبال إلا أن يهديه الله عز وجل ويتوب. فمن تاب تاب الله عليه. نعم.
الشيخ : أقول : خذوا النفقة من أبيكم. لكم الهناء وعليه العناء ، لأنكم تأخذون المال من أبيكم بحق. إذ هو عنده مال. وليس عندكم مال. فأنتم تأخذونه بحق. وإن كان عناؤه وغرمه وإثمه على أبيك. لا يهمكم. فها هو النبي صلى الله عليه وسلم قبل الهدية من اليهود وأكل طعام اليهود واشترى من اليهود مع أن اليهود معروفون بإيش؟ بالربا وأكل السحت. لكن الرسول عليه الصلاة والسلام يأخذ بالطريق المباح. فإذا ملك بطريق مباح فلا بأس. انظر مثلا بريرة مولاة عائشة رضي الله عنهما ( أهدي إليها لحم، تصدق بلحم عليها فدخل النبي صلى الله عليه وسلم يوما إلى بيته، فوجد البرمة - يعني القدر - على النار، فدعا بطعام، ولم يؤت بلحم، أتي بطعام لكن ما في لحم، فقال : ألم أر البرمة على النار؟ قالوا : بلى يا رسول الله، ولكنه لحم تصدق به على بريرة ). والرسول عليه الصلاة والسلام إيش؟ لا يأكل الصدقة. فقال : ( هو لها صدقة ولنا هدية ). فأكله الرسول عليه الصلاة والسلام مع أنه يحرم عليه هو أن يأكل الصدقة ، لأنه لم يقبضه على أنه صدقة. بل قبضه على أنه إيش؟ هدية. فهؤلاء الإخوة نقول : كلوا من مال أبيكم هنيئا مريئا وهو على أبيكم إثم ووبال إلا أن يهديه الله عز وجل ويتوب. فمن تاب تاب الله عليه. نعم.