حكم الامتناع عن تزويج البنات طمعاً في رواتبهن. حفظ
الشيخ : كذلك أيضا من الموانع : أن بعض الناس الذين لا يخشون الله ولا يرحمون عباد الله ولا يؤدون الأمانة إذا كان لهم بنات. وكانت هذه البنات لها راتب من الحكومة بتدريس أو عمل، تجده يحتكر المرأة. لا يزوجها. لماذا؟ لأنه يريد أن يسيطر على ما عندها من المال. وهذا لاشك خيانة ومعصية للرسول عليه الصلاة والسلام. أما كونه خيانة فلأن الرجل احتكرها لمصلحة نفسه. وهو ولي عليها يجب أن يختار لها ما هو أصلح. وكم من فتيات تئن أنين المريض من أجل أن أباها لم يزوجها! يريد أن يأخذ لعاعة من العيش. ولا شك أن هذا خطأ عظيم، وأن الرجل سوف يحاسب على بنته يوم القيامة. حيث أضاع الأمانة ومنعها حقها. ونحن نقول لهذا الرجل : أرأيت لو كنت تشتهي أن تتزوج ومنعك مانع من ذلك. أما ترى أنه قد اعتدى عليك وظلمك؟ الجواب : بلى. يرى أنه اعتدى عليه وظلمه. فإذا كان يرى أن من منعه من النكاح مع شدة رغبته فيه قد اعتدى عليه وظلمه. فكيف يمنع هذه المسكينة من أجل مصلحة نفسه؟! والعجب أن هذا مبني على ظلم وعلى جهل. أما الظلم فواضح يمنعها حقها من الزواج. وأما الجهل فلأن الإنسان إذا زوج بنته ولها مال هل يمنع من الأخذ من مالها لأنه زَوَّجَهَا؟ أو يجوز أن يتملك من مالها ما لا يضرها؟ الجواب : بالثاني، يعني حتى لو تزوجت المرأة - بنتك مثلا - حتى لو تزوجت بنتك وعندها مال. فلك أن تأخذ من مالها ما شئت ما لم يضرها ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( أنت ومالك لأبيك ). فتزويجها لا يمنع من أن يأخذ من راتبها شيء ، لأنه أبوها. وإذا كان أباها فله أن يأخذ من مالها ما لا يضرها. لكن هذا من الجهل .