رجل عنده أبناء وبنات، وقد بلغ أكبر أبنائه ثماني عشرة سنة، ويريد أن يهب ابنه هذا قطعة أرض ليتمكن من أن يقدمها للبنك العقاري وذلك لكسب الوقت نظراً لأن استحقاق القسط يحتاج لوقت، وفي نية هذا الرجل أن يهب لكل ابن يبلغ هذا السن قطعة، وسيعوض الإناث عن ذلك، فما توجيهكم له -بارك الله فيكم-؟ حفظ
السائل : يقول : رجل عنده أبناء وبنات، وقد بلغ أكبر أبنائه ثماني عشرة سنة، ويريد أن يهب ابنه هذا قطعة أرض ليتمكن من أن يقدمها للبنك العقاري وذلك لكسب الوقت نظراً لأن استحقاق القسط يحتاج لوقت. وفي نية هذا الرجل أن يهب لكل ابن يبلغ هذا السن قطعة. وسيعوض الإناث عن ذلك. فما توجيهكم له - بارك الله فيكم -؟
الشيخ : هذا عمل محرم. يعني كونه يخص بعض أبنائه بقطعة أرض دون الآخرين محرم عليه ذلك ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم ). ولما أراد بشير بن سعد أن يشهد النبي صلى الله عليه وسلم على إعطائه ابنه النعمان قال الرسول عليه الصلاة والسلام : ( أشهد على هذا غيري فإني لا أشهد على جور ). وما المانع أن يعطى الصغار والكبار من هذه الأراضي؟ ما المانع؟ ويعطي المرأة نصف ما يعطي الرجل. هذا الواجب. حتى مثلا لو قال : أنا باستأذن منهم. نقول : ربما يستأذن ويأذنون خجلا وحياء من أبيهم لا عن طيب، لا عن طيب نفس. فالواجب عليه الآن أن يعطي بقية الأولاد الذكور مثل ما أعطى هذا الولد، ويعطي الإناث نصف ما يعطي الذكر. وإلى هنا ينتهي.
السائل : ... .
الشيخ : نعم؟ الساعة العاشرة والنصف الآن وإلا لا؟ نعم ؟