أسئلة. حفظ
السائل : فضيلة الشيخ بعض الآباء يمنعون بناتهم، يمنعون بناتهم من الزواج خاصة إذا كان لهن رواتب. رجل كان عنده ثلاث بنات كل واحدة راتبها سبعة آلاف، هو يعتبر هذا ربحا كبير. ويمنع بنته ويرد الخاطبين. نصيحتكم لهؤلاء الآباء؟
الشيخ : أولا : نقول إن هذا حرام عليه ولا يحل له أن يمنع ابنته أن تتزوج بشخص كفء رضيته، لكن إذا فعل؟ إذا فعل قلنا الحمد لله - اجلس - . وننتقل إلى الولي الآخر. فمثلا إذا كان لها. إذا كان لها أخ. وأبى الأب أن يزوجها نظرا إلى أنه سيستولي على راتبها. يزوجها أخوها. ولو مع وجود الأب. والأب إذا تكرر منه الرد - استمع - الأب إذا تكرر منه الرد - أي رد الأكفاء - صار بذلك فاسقا، صار بذلك فاسقا. لا تقبل شهادته، ولا تقبل إمامته في الناس، أي ما يصلي بالناس، على رأي بعض العلماء. ولا يصح أن يكون وليا ، لأنه كان فاسقا لإصراره على المعصية. أفهمتم؟ ويقال لهذا الأب : هذه الراتب الذي تأخذه البنت لك أن تتملك منه حتى ولو تزوجت ، لأن الأب له أن يأخذ من مال ولده ما شاء ما لم يضره أو تتعلق به حاجة الابن. لقول النبي صلى الله عليه وسلم : ( أنت ومالك لأبيك ). ها أنت زوجها، وخذ من راتبها ما تريد إذا لم يكن عليها ضرر. نعم.
السائل : فضيلة الشيخ نسمع عن بعض عند عقد بعض الزواج : أن المرأة تطلب أن تكون العصمة بيدها أو أن يكون أمرها بيدها. فما حكم هذا؟
الشيخ : يعني أنها تطلق نفسها متى شاءت؟
السائل : متى شاءت .
الشيخ : لا. لا يصح هذا.
السائل : وما حكم العقد يا شيخ هذا لو رضي الزوج؟
الشيخ : العقد صحيح. والشرط غير صحيح. لكن يجب على العاقد - المأذون - إنه قبل أن يعقد يقول : هذا شرط غير صحيح. أفهمت؟ لكن لها الخيار في المسألة الأخرى. لو قالت له : إذا لم يطب لي المقام، إذا لم يطب لي المقام عند أهلك فلي الخيار، فلي الخيار. أو إذا لم تكن أخلاقك على ما ينبغي فلي الخيار. فهذه مسألة اختلف فيها العلماء. فمن العلماء من يقول : إنه لا بأس به. وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. ومنهم من يقول : لا، لا يصح ، لأن المرأة قريبة بعيدة. لو ينتهرها زوجها مرة واحدة قالت خلاص أبا أختار نفسي، ما تصبر ولا تتحمل. لو أحسنت إلى إحداهن الدهر كله ثم حصلت منك إساءة واحدة قالت : لم أر خيرا قط. لكن ما ذهب إليه شيخ الإسلام لا بأس به ، لأنه شرط لا ينافي مقتضى العقد. ولمشترطه غرض صحيح. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم : ( إن أحق الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج ).
السائل : يا شيخ ما يظهر الفارق بينهم.
الشيخ : لا بينهما فارق. إذا كان الطلاق بيدها معناه، إذا قالت الطلاق بيدها معناه تطلق متى شاءت ولو بدون سبب .
السائل : فضيلة الشيخ هل هناك قاعدة أو قواعد للعذر بالجهل إذا فعل الإنسان محرم أو ترك واجب؟
الشيخ : إي نعم. هي القاعدة : " أن كل إنسان جاهل يفعل محرم أو يترك الواجب فلا شيء عليه ". هذه القاعدة، إلا إذا كان منه تفريط في عدم السؤال، مثل أن يقال له : هذا الشيء واجب. افعله. فيقول : لا. لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم. نعم؟ (( لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم )) ويتهاون في السؤال فهنا لا نعذره بالجهل لأنه فرط في عدم التعلم.
أما إذا كان الإنسان، إذا كان إنسان في بادية، بعيد عن العلم، ولا يعرفون شيئا، فهذا يعذر بجهله سواء في الواجب أو المحرم. ويدل لهذا أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ( لما جاء الرجل وصلى صلاة لا يطمئن فيها أمره أن يعيد الصلاة. وقال : إنك لم تصل ). لكنه لم يأمره بإعادة الصلوات الماضية، مع أنه كان يصلي صلاة لا تصح. وكذلك المستحاضة التي كانت لا تصلي مدة استحاضتها تظن أن هذا حيض. لم يأمرها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بقضاء صلاتها. إيه نعم. بقضاء الصلاة.
فالحاصل أن الجهل عذر. لكن قد لا يكون عذرا متى؟ إذا فرط في السؤال. فلم يسأل مع قيام الشبهة عنده. نعم .
السائل : فضيلة الشيخ أثابكم الله. إذا أجبرت المرأة على الزواج وقلنا بأن النكاح فاسد ما حكم الأولاد يعني اللي جات؟
الشيخ : الأولاد إذا كان الزوج يعلم أن النكاح فاسد فجماعه حرام وأولاده ليسوا له ، لأنه يعتقد أنهم نشؤوا من؟ من حرام. وأما إذا كان الزوج لا يدري عن هذا. فإن أولاده يلحقون به لأنهم من وطء الشبهة. نعم .
السائل : فضيلة الشيخ بعض الأولياء يتوسع في وليمة النكاح ليشمل أكبر عدد من الأقارب، إذا طلب منه أن يختصر في الدعوة، قال : قد يعني يعتب البعض علينا في عدم دعوته. فيتوسع ويذهب إلى صالات النكاح وكذا. فكيف يعني يوجه مثل هؤلاء؟
الشيخ : لا شك أن التوسع في ولائم العرس يدخل في باب الإسراف أحيانا. فالأولى أن يقتصر على وليمة يعني ليست بذاك الكثرة. ولهذا تجد أن الناس في ولائم العرس يستأجرون القصور، قصور الأفراح بثمانية آلاف ريال، عشرة آلاف ريال، وربما أكثر. وهذا يرهق الزوج والزوجة. وهو ضياع مال. فلو أن الناس اقتصروا على وليمة واحدة أو قال الرسول عليه الصلاة والسلام لعبد الرحمن بن عوف : ( أولم ولو بشاة ). إذا اقتصروا على هذا، شاة أو شاتين، وجمعوا الجيران والأقارب في البيت كالعادة الأولى لكان هذا أحسن وأبرك. وقد جاء في الحديث : ( أعظم النكاح بركة أيسره مؤونة ). نعم .
السائل : فضيلة الشيخ : ما حكم شرب البيرة الخالية من الكحول؟
الشيخ : شرب اليرة جائز. وكل البيرة التي في بلدنا - في السعودية - كلها قد اختبرت وليس فيها مادة مسكرة. فإذا شربها الإنسان فإنه داخل في عموم قول الله تبارك وتعالى : (( هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا )). وأنت إذا شككت في شيء هل هو حلال ولا حرام فهو حلال. إذا شككت في مطعوم أو مشروب أو ملبوس أنه حرام أو حلال فاجعله حلالا حتى يقوم الدليل على أنه حرام. نعم .
السائل : فضيلة الشيخ : رجل، رجل مسرف على نفسه بالفسوق والعصيان. ومن ذلك تركه للصلاة بالكلية، ثم قدر الله أن ذهب عقله ثم مات على ذلك. فما حكمها في الدارين؟
الشيخ : إذا كان تاركا للصلاة، فتارك الصلاة كافر. فإذا سلب العقل فهو باق على كفره. وأما المعصية فالمعصية لا تخرج من الإسلام. يعني : لو كان مسرفا على نفسه في المعاصي، في الزنا، في شرب الخمر، في السرقة، في غيرها من المعاصي التي لا توصل للكفر. ثم جن بعد ذلك ومات على جنونه فهو فاسق. يصلى عليه. ويدعى له بالرحمة، ويدفن مع المسلمين. أفهمت؟
السائل : نعم
الشيخ : نعم .
السائل : فضيلة الشيخ : هل يحق؟ عندي سؤالين فضيلة الشيخ. الأول هل يحق للمرأة أن تشترط عند العقد أن لا يتزوج عليها؟
الشيخ : نعم يجوز للمرأة عند العقد أن تشترط أن لا يتزوج عليها ، لأنه ليس في ذلك الشرط ضرر على أحد، وفيه منفعة لها. أما منفعتها فظاهر. وأما أنه لاضرر فيه على أحد فلأن الرجل ليس له زوجة. ولهذا لو اشترطت أن يطلق زوجته الذي معه فهذا الشرط حرام ولاغي. نعم .
السائل : السؤال الثاني : هل يجوز أن تنادي والدك بكنيته يا أبا فلان، أي بابنه الأكبر، أخي الأكبر؟ وكذا أثناء المحادثة علما أن الوالد لا يكره ذلك. بل قد يرغبه وهو متعارف عليه؟
الشيخ : لا بأس به. يعني : لا بأس أن ينادي الولد أباه باسمه أو كنيته ما لم ير أن أباه يكره هذا. فإذا كان يكره هذا فلا أو يخالف عادة الناس ويناديه أمام الناس ، لأنه ربما يكون الأب لا يكره هذا الشيء. لكن عادة الناس أنه لا ينادي أباه باسمه أو كنيته. فحينئذ نقول : لا تناديه أمام الناس باسمه أو كنيته ، لأن هذا عيب عند الناس. أظن أنك لو ناديت أباك مثلا في السوق عند الناس واسمه عبد الله. تقول : يا عبد الله أو يا بو فلان يعيبك الناس أو لا؟ الظاهر الناس يعيبون هذا. فإذا كان أمام الناس لا تناديه باسمه ولا بكنيته، ولو كان لا يكره ، لأنه عيب عند الناس. ويعدون هذه إمتهانا لأبيه حتى أني سمعت رجلا يقول : والله لو ناداني ابني باسمي لأعطيته كفا. وإيش معنى الكف؟ ضربة بالكف. إي نعم .
الشيخ : أولا : نقول إن هذا حرام عليه ولا يحل له أن يمنع ابنته أن تتزوج بشخص كفء رضيته، لكن إذا فعل؟ إذا فعل قلنا الحمد لله - اجلس - . وننتقل إلى الولي الآخر. فمثلا إذا كان لها. إذا كان لها أخ. وأبى الأب أن يزوجها نظرا إلى أنه سيستولي على راتبها. يزوجها أخوها. ولو مع وجود الأب. والأب إذا تكرر منه الرد - استمع - الأب إذا تكرر منه الرد - أي رد الأكفاء - صار بذلك فاسقا، صار بذلك فاسقا. لا تقبل شهادته، ولا تقبل إمامته في الناس، أي ما يصلي بالناس، على رأي بعض العلماء. ولا يصح أن يكون وليا ، لأنه كان فاسقا لإصراره على المعصية. أفهمتم؟ ويقال لهذا الأب : هذه الراتب الذي تأخذه البنت لك أن تتملك منه حتى ولو تزوجت ، لأن الأب له أن يأخذ من مال ولده ما شاء ما لم يضره أو تتعلق به حاجة الابن. لقول النبي صلى الله عليه وسلم : ( أنت ومالك لأبيك ). ها أنت زوجها، وخذ من راتبها ما تريد إذا لم يكن عليها ضرر. نعم.
السائل : فضيلة الشيخ نسمع عن بعض عند عقد بعض الزواج : أن المرأة تطلب أن تكون العصمة بيدها أو أن يكون أمرها بيدها. فما حكم هذا؟
الشيخ : يعني أنها تطلق نفسها متى شاءت؟
السائل : متى شاءت .
الشيخ : لا. لا يصح هذا.
السائل : وما حكم العقد يا شيخ هذا لو رضي الزوج؟
الشيخ : العقد صحيح. والشرط غير صحيح. لكن يجب على العاقد - المأذون - إنه قبل أن يعقد يقول : هذا شرط غير صحيح. أفهمت؟ لكن لها الخيار في المسألة الأخرى. لو قالت له : إذا لم يطب لي المقام، إذا لم يطب لي المقام عند أهلك فلي الخيار، فلي الخيار. أو إذا لم تكن أخلاقك على ما ينبغي فلي الخيار. فهذه مسألة اختلف فيها العلماء. فمن العلماء من يقول : إنه لا بأس به. وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. ومنهم من يقول : لا، لا يصح ، لأن المرأة قريبة بعيدة. لو ينتهرها زوجها مرة واحدة قالت خلاص أبا أختار نفسي، ما تصبر ولا تتحمل. لو أحسنت إلى إحداهن الدهر كله ثم حصلت منك إساءة واحدة قالت : لم أر خيرا قط. لكن ما ذهب إليه شيخ الإسلام لا بأس به ، لأنه شرط لا ينافي مقتضى العقد. ولمشترطه غرض صحيح. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم : ( إن أحق الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج ).
السائل : يا شيخ ما يظهر الفارق بينهم.
الشيخ : لا بينهما فارق. إذا كان الطلاق بيدها معناه، إذا قالت الطلاق بيدها معناه تطلق متى شاءت ولو بدون سبب .
السائل : فضيلة الشيخ هل هناك قاعدة أو قواعد للعذر بالجهل إذا فعل الإنسان محرم أو ترك واجب؟
الشيخ : إي نعم. هي القاعدة : " أن كل إنسان جاهل يفعل محرم أو يترك الواجب فلا شيء عليه ". هذه القاعدة، إلا إذا كان منه تفريط في عدم السؤال، مثل أن يقال له : هذا الشيء واجب. افعله. فيقول : لا. لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم. نعم؟ (( لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم )) ويتهاون في السؤال فهنا لا نعذره بالجهل لأنه فرط في عدم التعلم.
أما إذا كان الإنسان، إذا كان إنسان في بادية، بعيد عن العلم، ولا يعرفون شيئا، فهذا يعذر بجهله سواء في الواجب أو المحرم. ويدل لهذا أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ( لما جاء الرجل وصلى صلاة لا يطمئن فيها أمره أن يعيد الصلاة. وقال : إنك لم تصل ). لكنه لم يأمره بإعادة الصلوات الماضية، مع أنه كان يصلي صلاة لا تصح. وكذلك المستحاضة التي كانت لا تصلي مدة استحاضتها تظن أن هذا حيض. لم يأمرها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بقضاء صلاتها. إيه نعم. بقضاء الصلاة.
فالحاصل أن الجهل عذر. لكن قد لا يكون عذرا متى؟ إذا فرط في السؤال. فلم يسأل مع قيام الشبهة عنده. نعم .
السائل : فضيلة الشيخ أثابكم الله. إذا أجبرت المرأة على الزواج وقلنا بأن النكاح فاسد ما حكم الأولاد يعني اللي جات؟
الشيخ : الأولاد إذا كان الزوج يعلم أن النكاح فاسد فجماعه حرام وأولاده ليسوا له ، لأنه يعتقد أنهم نشؤوا من؟ من حرام. وأما إذا كان الزوج لا يدري عن هذا. فإن أولاده يلحقون به لأنهم من وطء الشبهة. نعم .
السائل : فضيلة الشيخ بعض الأولياء يتوسع في وليمة النكاح ليشمل أكبر عدد من الأقارب، إذا طلب منه أن يختصر في الدعوة، قال : قد يعني يعتب البعض علينا في عدم دعوته. فيتوسع ويذهب إلى صالات النكاح وكذا. فكيف يعني يوجه مثل هؤلاء؟
الشيخ : لا شك أن التوسع في ولائم العرس يدخل في باب الإسراف أحيانا. فالأولى أن يقتصر على وليمة يعني ليست بذاك الكثرة. ولهذا تجد أن الناس في ولائم العرس يستأجرون القصور، قصور الأفراح بثمانية آلاف ريال، عشرة آلاف ريال، وربما أكثر. وهذا يرهق الزوج والزوجة. وهو ضياع مال. فلو أن الناس اقتصروا على وليمة واحدة أو قال الرسول عليه الصلاة والسلام لعبد الرحمن بن عوف : ( أولم ولو بشاة ). إذا اقتصروا على هذا، شاة أو شاتين، وجمعوا الجيران والأقارب في البيت كالعادة الأولى لكان هذا أحسن وأبرك. وقد جاء في الحديث : ( أعظم النكاح بركة أيسره مؤونة ). نعم .
السائل : فضيلة الشيخ : ما حكم شرب البيرة الخالية من الكحول؟
الشيخ : شرب اليرة جائز. وكل البيرة التي في بلدنا - في السعودية - كلها قد اختبرت وليس فيها مادة مسكرة. فإذا شربها الإنسان فإنه داخل في عموم قول الله تبارك وتعالى : (( هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا )). وأنت إذا شككت في شيء هل هو حلال ولا حرام فهو حلال. إذا شككت في مطعوم أو مشروب أو ملبوس أنه حرام أو حلال فاجعله حلالا حتى يقوم الدليل على أنه حرام. نعم .
السائل : فضيلة الشيخ : رجل، رجل مسرف على نفسه بالفسوق والعصيان. ومن ذلك تركه للصلاة بالكلية، ثم قدر الله أن ذهب عقله ثم مات على ذلك. فما حكمها في الدارين؟
الشيخ : إذا كان تاركا للصلاة، فتارك الصلاة كافر. فإذا سلب العقل فهو باق على كفره. وأما المعصية فالمعصية لا تخرج من الإسلام. يعني : لو كان مسرفا على نفسه في المعاصي، في الزنا، في شرب الخمر، في السرقة، في غيرها من المعاصي التي لا توصل للكفر. ثم جن بعد ذلك ومات على جنونه فهو فاسق. يصلى عليه. ويدعى له بالرحمة، ويدفن مع المسلمين. أفهمت؟
السائل : نعم
الشيخ : نعم .
السائل : فضيلة الشيخ : هل يحق؟ عندي سؤالين فضيلة الشيخ. الأول هل يحق للمرأة أن تشترط عند العقد أن لا يتزوج عليها؟
الشيخ : نعم يجوز للمرأة عند العقد أن تشترط أن لا يتزوج عليها ، لأنه ليس في ذلك الشرط ضرر على أحد، وفيه منفعة لها. أما منفعتها فظاهر. وأما أنه لاضرر فيه على أحد فلأن الرجل ليس له زوجة. ولهذا لو اشترطت أن يطلق زوجته الذي معه فهذا الشرط حرام ولاغي. نعم .
السائل : السؤال الثاني : هل يجوز أن تنادي والدك بكنيته يا أبا فلان، أي بابنه الأكبر، أخي الأكبر؟ وكذا أثناء المحادثة علما أن الوالد لا يكره ذلك. بل قد يرغبه وهو متعارف عليه؟
الشيخ : لا بأس به. يعني : لا بأس أن ينادي الولد أباه باسمه أو كنيته ما لم ير أن أباه يكره هذا. فإذا كان يكره هذا فلا أو يخالف عادة الناس ويناديه أمام الناس ، لأنه ربما يكون الأب لا يكره هذا الشيء. لكن عادة الناس أنه لا ينادي أباه باسمه أو كنيته. فحينئذ نقول : لا تناديه أمام الناس باسمه أو كنيته ، لأن هذا عيب عند الناس. أظن أنك لو ناديت أباك مثلا في السوق عند الناس واسمه عبد الله. تقول : يا عبد الله أو يا بو فلان يعيبك الناس أو لا؟ الظاهر الناس يعيبون هذا. فإذا كان أمام الناس لا تناديه باسمه ولا بكنيته، ولو كان لا يكره ، لأنه عيب عند الناس. ويعدون هذه إمتهانا لأبيه حتى أني سمعت رجلا يقول : والله لو ناداني ابني باسمي لأعطيته كفا. وإيش معنى الكف؟ ضربة بالكف. إي نعم .