إذا دخل جماعة مع إمام يصلي المغرب وهم مسافرون وقد صلوا المغرب، فهل يجوز لهم أن يصلوا ركعتين ويجلسوا ويسلموا، أم ماذا يفعلون.؟ حفظ
السائل : يقول فضيلة الشيخ إذا دخل جماعة مع إمام يصلي المغرب وهم مسافرون وقد صلوا المغرب، فهل يجوز لهم أن يصلوا ركعتين.
الشيخ : فهل؟
السائل : فهل يجوز لهم؟
الشيخ : له؟
السائل : يقول : إذا دخل جماعة مع إمام يصلي المغرب وهم مسافرون وقد صلوا المغرب. فهل يجوز لهم أن يصلوا ركعتين ويجلسوا ويسلموا أم ماذا يفعلوا؟
الشيخ : نعم. هذه تحتاج إلى قاعدة، إذا دخل الإمام، إذا دخل المسافر مع إمام مقيم فالواجب عليه أن يتم الصلاة حتى لو لم يدرك إلا التشهد الأخير. إذا دخل معه فالواجب عليه أن يتم الصلاة. الدليل قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم : ( ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا ) ولم يفصل. ( ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا ). وسئل عبد الله بن عباس رضي الله عنهما عن الرجل المسافر يصلي ركعتين ومع الإمام أربعا؟ قال : ( تلك هي السنة، تلك هي السنة ). فالواجب على المسافر إذا دخل مع إمام يتم، أن يتم الصلاة. لكن أحيانا يأتي في المطار يجد أناسا يصلون، لا يدري أهم مقيمون أم مسافرون. فماذا يصنع؟ هل يتم أو يقصر؟ هو لم يدخل معهم في أول الصلاة. لو كان معهم من أول الصلاة عرف الموضوع. يقال : ينظر. إذا كان على الإمام علامة السفر بأن كانت الشنطة إلى جنبه وكان عليه ثياب السفر فليأخذ بالظاهر على أن الإمام يقصر. وإذا كان عليه علامة الإقامة كما لو كان الإمام من موظفي المطار. وموظفو المطار لهم لباس خاص. فهنا ينوي إيش؟ أجيبوا؟ ينوي الإتمام ، لأن الظاهر أنه يتمم. فيعمل بالظاهر. فإن تردد، إن تردد ولم يتبين له فهنا نقول : إذا احتاط وأتم فهو أفضل. وإن قصر فلا حرج. نعم .
السائل : الذي يصلي المغرب يا شيخ؟
الشيخ : نعم؟
السائل : يصلي المغرب وهم ما صلو العشاء؟
الشيخ : خلوا السؤال مستقل، لأنه جوابي مستقل.
السائل : أعيده؟
الشيخ : إيه .
السائل : يقول : إذا دخل جماعة مع إمام يصلي المغرب وهم مسافرون وقد صلوا المغرب. فهل يجوز لهم أن يصلوا ركعتين ويجلسوا ويسلموا أم ماذا يفعلوا؟
الشيخ : الواجب عليهم إذا دخلوا مع الذي يصلي المغرب وهم لم يصلوا العشاء الواجب عليهم أن يتابعوا الإمام. وإذا سلم أتوا بالرابعة. ويحتمل أن يقال : إنه لا تلزمهم المتابعة في الرابعة ، لأن الإمام يصلي صلاة ليست رباعية يصلي ثلاثية. فلهم أن يجلسوا في التشهد الأول وينتظروا الإمام ويسلموا معه ، لأن صلاتهم هم العشاء، وصلاته هو المغرب. لكن الأفضل أن يتابعوه وإذا سلم أتوا بالرابعة.
الشيخ : فهل؟
السائل : فهل يجوز لهم؟
الشيخ : له؟
السائل : يقول : إذا دخل جماعة مع إمام يصلي المغرب وهم مسافرون وقد صلوا المغرب. فهل يجوز لهم أن يصلوا ركعتين ويجلسوا ويسلموا أم ماذا يفعلوا؟
الشيخ : نعم. هذه تحتاج إلى قاعدة، إذا دخل الإمام، إذا دخل المسافر مع إمام مقيم فالواجب عليه أن يتم الصلاة حتى لو لم يدرك إلا التشهد الأخير. إذا دخل معه فالواجب عليه أن يتم الصلاة. الدليل قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم : ( ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا ) ولم يفصل. ( ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا ). وسئل عبد الله بن عباس رضي الله عنهما عن الرجل المسافر يصلي ركعتين ومع الإمام أربعا؟ قال : ( تلك هي السنة، تلك هي السنة ). فالواجب على المسافر إذا دخل مع إمام يتم، أن يتم الصلاة. لكن أحيانا يأتي في المطار يجد أناسا يصلون، لا يدري أهم مقيمون أم مسافرون. فماذا يصنع؟ هل يتم أو يقصر؟ هو لم يدخل معهم في أول الصلاة. لو كان معهم من أول الصلاة عرف الموضوع. يقال : ينظر. إذا كان على الإمام علامة السفر بأن كانت الشنطة إلى جنبه وكان عليه ثياب السفر فليأخذ بالظاهر على أن الإمام يقصر. وإذا كان عليه علامة الإقامة كما لو كان الإمام من موظفي المطار. وموظفو المطار لهم لباس خاص. فهنا ينوي إيش؟ أجيبوا؟ ينوي الإتمام ، لأن الظاهر أنه يتمم. فيعمل بالظاهر. فإن تردد، إن تردد ولم يتبين له فهنا نقول : إذا احتاط وأتم فهو أفضل. وإن قصر فلا حرج. نعم .
السائل : الذي يصلي المغرب يا شيخ؟
الشيخ : نعم؟
السائل : يصلي المغرب وهم ما صلو العشاء؟
الشيخ : خلوا السؤال مستقل، لأنه جوابي مستقل.
السائل : أعيده؟
الشيخ : إيه .
السائل : يقول : إذا دخل جماعة مع إمام يصلي المغرب وهم مسافرون وقد صلوا المغرب. فهل يجوز لهم أن يصلوا ركعتين ويجلسوا ويسلموا أم ماذا يفعلوا؟
الشيخ : الواجب عليهم إذا دخلوا مع الذي يصلي المغرب وهم لم يصلوا العشاء الواجب عليهم أن يتابعوا الإمام. وإذا سلم أتوا بالرابعة. ويحتمل أن يقال : إنه لا تلزمهم المتابعة في الرابعة ، لأن الإمام يصلي صلاة ليست رباعية يصلي ثلاثية. فلهم أن يجلسوا في التشهد الأول وينتظروا الإمام ويسلموا معه ، لأن صلاتهم هم العشاء، وصلاته هو المغرب. لكن الأفضل أن يتابعوه وإذا سلم أتوا بالرابعة.