حكم تعليق النية في الصوم. حفظ
الشيخ : في الصيام بحوث ينبغي أن نلم بها .البحث الأول : رجل نام أو امرأة، نام ليلة الثلاثين من شعبان قبل أن يثبت الشهر، فقال بقلبه : إن كان غداً من رمضان فأنا صائم، ولم يقم إلا بعد طلوع الفجر، وإذا الناس قد صاموا، فهل يجزئه صوم ذلك اليوم أو لا ؟ الجواب : يجزئه، لأنه نوى شيئاً محتملاً، نوى شيئاً محتملاً، يعني : ليلة الثلاثين من شعبان يمكن أن تكون هي أول يوم من رمضان، أليس كذلك ؟ وقد استثنى : إن كان غداً من رمضان فأنا صائم فصار غداً من رمضان، وقد قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ( إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى ) هذا الرجل له ما نوى أو لا ؟ أجيبوا يا جماعة ؟ نعم. له ما نوى، وقد نوى إن كان غداً من رمضان فهو صائم، فإذا قال إنسان : هذا شرط في العبادة، والشرط في العبادة مو بصحيح، اجزم بالعبادة. قلنا بل الشرط في العبادة صحيح، الدليل : أن ضباعة بنت الزبير، أرادت الحج فأتت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وقالت : ( يا رسول الله ! إني أريد الحج وأنا شاكية يعني: مريضة فقال لها : حجي واشترطي أن محلي حيث حبستني، فإن لك على ربك ما استثنيت ) الله أكبر، حجي واشترطي، ما دمت مريضة تخشين ألا تكملين النسك فاشترطي، قولي : ( إن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني، ثم قال : إن لك على ربك ما استثنيت )، هذه واحدة .