هل تحرم الربيبة بمجرد الدخول بأمها أم بالجماع.؟ وكذلك أم الزوجة هل تحرم بمجرد العقد على بنتها أو بشرط الجماع أيضاً.؟ حفظ
السائل : يقول : فضيلة الشيخ هل تحرم الربيبة بمجرد الدخول بأمها أم بالجماع ؟ وكذلك أم الزوجة هل تحرم بمجرد العقد على بنتها أو بشرط الجماع أيضاً ؟
الشيخ : يجب أن نعلم أن النكاح صلة بين الناس كما قال الله تعالى : (( وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَراً فَجَعَلَهُ نَسَباً وَصِهْراً وَكَانَ رَبُّكَ قَدِيراً )) وإذا تزوج إنسان امرأة فله آباء وله أبناء يعني له آباء وله أبناء فإذا تزوج امرأة وله آباء وأبناء صار أبناؤه وآباؤه محارم لهذه الزوجة بمجرد العقد، حتى لو أن زوجها طلقها بقي أبوه وأبناؤه محارم لها، كذلك أيضاً : أمهات الزوجة يكون الزوج محرماً لهن، هذه كم صنف ؟ ثلاثة أبناء الزوج وآباء الزوج وأمهات الزوجة، هذه الثلاثة بمجرد العقد يثبت فيهم الحكم، من بقي ؟ وين أنتم يا جماعة ؟ آباء الزوج، أبناء الزوج، أمهات الزوجة، ويش بعد ؟ بنات الزوجة، بنات الزوجة لا يكون الزوج محرماً لهن إلا إذا جامع أمهن، فلو تزوج إنسان امرأة ودخل عليها ولم يجامعها ثم طلقها، ثم تزوجت بعده آخر وأتت ببنت هل يحل له أن يتزوجها ؟ نعم، يحل له أن يتزوجها، لأنه لم يجامع أمها، وأم الزوجة التي تزوج عليها وطلقها قبل الجماع هل تحل له ؟ لا، انتبهوا للقاعدة هذه : يتعلق بالنكاح أربعة أصناف : آباء الزوج، تابعوني، وأبناء الزوج، أمهات الزوجة، وبنات الزوجة. آباء الزوج وأبناء الزوج وأمهات الزوجة : بمجرد العقد يثبت فيهم الحكم، بنات الزوجة لا يثبت فيها الحكم إلا إذا جامع الأم، طيب. أضرب مثلاً : رجل تزوج امرأة وطلقها قبل الدخول، ولها بنت من غيره ولها أم، من الذي يحرم عليه : البنت أو الأم ؟ والله مشكل تزوج امرأة وهلا أم ولها بنت ثم طلقها قبل أن يدخل عليها من الذي يحرم الأم ولا البنت ؟
الأم، ولا البنت ؟ الأم والبنت تحل، طيب. وهي من الذي يحرم عليها أبو الزوج أو ابن الزوج ؟ كلهم يحرمون أبو الزوج وابن الزوج، المهم خذوا هذا الضابط : آباء الزوج وأبناء الزوج وأمهات الزوجة يثبت فيهم الحكم بمجرد العقد، بنات الزوجة لا يثبت فيهن الحكم إلا إذا جامع الزوجة .
ونقتصر على هذا القدر من الأسئلة، ونسأل الله تعالى أن يرزقنا وإياكم علماً نافعاً، وعملاً صالحاً، ورزقاً طيباً واسعاً، وسبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك .
الطالب : أذكر الإخوة بإذن الله تعالى أن لوالدنا وشيخنا غدا إن شاء الله تعالى في مركر صالح بن صالح محاضرة بعنوان : * دور المسلم في خدمة المجتمع * بعد صلاة العشاء إن شاء الله تعالى وجزى الله عنا والدنا وشيخنا خير الجزاء وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد .
السائل : إذا توكل إنسان عن آخر، فهل يجعل الدعاء له ويدعو له بضمير الغائب، أو يجعل الدعاء باسمه وتكفي النية ويدعو كأنه يدعو لنفسه ؟
الشيخ : الذي أخذ نيابة في الحج، فجميع ما يتعلق بالنسك، ثوابه وأجره للمُستنيب، والنائب ليس له أجر فيه، وأما الدعاء، فلنائب أن يدعو لنفسه ولكن الأفضل أن يشرك صاحبه الذي استنابه، فيقول مثلا : رب اغفر لي ولأخي الذي أعطاني النيابة مثلا، أو ما أشبه ذلك، لكن لو دعا لنفسه فقط فلا حرج عليه .
السائل : يقول : إذا كان الإنسان عليه ذنوب من كبائر الذنوب، وحج . هل يمحو الله عنه هذه الذنوب بعد التوبة، أرشدني جزاك الله خير ؟
الشيخ : إذا تاب الإنسان من الذنوب وإن لم يحج، وكانت التوبة نصوح فإن الله يمحوها عن آخرها قال الله تبارك وتعالى : (( وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ )) أي : يشرك بالله، أو يقتل نفس، أو يزني : (( يَلْقَ أَثَامًا يُضَاعَفْ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَيَخْلُدْ فِيهِ مُهَانًا إِلَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ )) فأنت إذا تبت إلى الله توبة نصوحاً وإن لم تحج فإن الله تبارك وتعالى يمحو سيئاتك .
السائل : يقول : من كان متلبسا بشيء من أحكام الحج أو العمرة فهل يجوز له أن يخرج من مكة إلى جدة أو الطائف ؟
الشيخ : نعم لا بأس، إن كان محرم بقي على إحرامه، وإن كان تحلل بالعمرة وخرج إلى الشرائع، أو إلى جدة، أو إلى الطائف، فلا بأس، ويرجع إذا رجع ويحرم مع الناس في اليوم الثامن، فلو أن مثلاً : قدمت في اليوم الثالث من شهر ذي الحجة، وأتيت بالعمرة ثم خرجت إلى جدة، وبقيت فيها. فمتى تحرم ؟ تحرم يوم الثامن مع الناس، لكن تحرم من جدة، يعني : لا تبقى من جدة إلا وأنت محرم ، ولكن ولو أنك في هذه المدة ترددت على مكة إما رزيارة إخوانك، أو لغرض من الأغراض، هل يلزمك أن تحرم ؟ لا. لا يلزمك أن تحرم إلا في اليوم الثامن.
السائل : يقول : فضيلة الشيخ قلت وفقك الله في حديث اليوم الصحيح أن من ترك الحج عمدً لا يكفر ولكنه هدم ركنا، فما معنى قول الله عز وجل : (( مَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ )) بعد آية وجوب الحج عن المستطيع ؟
الشيخ : عبر الله تعالى بأن (( وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ )) لأنه لم يلتزم بأركان الإسلام، والكفر يطلق على ما دون الشرك، حتى أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال : ( اثنتان في الناس هما بهم كفر : الطعن في النسب، والنياحة على الميت ) وبالاتفاق أن هذا لا يُخرج من الدين، والذي جعلني نرجح هذا أن عبد الله بن شقيق، وهو من كبار التابعين المعروفين، قال : ( كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يرون شيئا من الأعمال تركه كفر إلا الصلاة ) .
السائل : يقول : فضيلة الشيخ في هذه الأزمان يحدث زحام شديد دحول الجمرات، فهل يصح أن يتوكل الرجل عن أمه، أو عن زوجته في رمي الجمار لأن الرمي يسبب مشقة للمرأة، فما حكم التوكيل بذلك ؟
الشيخ : لا شك أنه يسبب مشقة عظيما على النساء، لكن إن كانت المشقة في الزحام فدواؤها أن يرمي في الليل، والليل سعة والحمد لله، أما إن كانت المشقة على البدن لأنها لا تستطيع أن تمشي مثلاً، إلا بمشقة شديدة، أو كانت امرأة حاملة، فهنا نقول : لا بأس أن توكل، وإذا وكلك جاز للوكيل أن يرمي الجمرة عنه وعنها في موقف واحد، فمثلا ًيرمي الجمرة الأولى، في اليوم الحادي عشر، والثاني عشر، والثالث عشر، بسبع حصيات عن نفسه، ثم يرميها عن من وكله ثم الثاني عن نفسه ثم عن من وكله ثم الثالث عن نفسه ثم عن من وكله .