أسئلة. حفظ
السائل : هذا سائل يقول : هل يجوز تأخير صلاة العصر إلى اصفرار الشمس للضرورة ؟ أي لأن عملي حراسة، ولا تنتهي الحراسة إلا بعد اصفرار الشمس ؟
الشيخ : نعم للضرورة لا بأس، يعني يجوز تأحير صلاة العصر إلى اصفرار الشمس للضرورة، ودليل ذلك قول رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم : ( ووقت العصر ما لم تصفر الشمس )، وقال أيضا فيما صح عنه : ( من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر ) نعم .
السائل : جزاكم الله خيرا، وهذا سائل يقول فضيلة الشيخ : مات شخص تارك للصلاة، ورآه ابنه أنه يحج عنه .
الشيخ : إيش ؟
السائل : ورأى ابنه أنه يحج عنه .
الشيخ : إيش ؟
السائل : ورآه ابنه، ابنه رأى أنه يحج عنه .
الشيخ : الوالد متوفي، وهو لا يصلي، فأراد ابنه أن يحج عنه ؟ طيب، لا يحج عنه، ولا يحل له أن يحج عنه، ولا أن يقول : اللهم اغفر لأبي وارحمه، لماذا ؟ لأن من مات وهو لا يصلي مات كافرا والعياذ بالله، ويحشر يوم القيامة مع فرعون وهامان وقارون وأبي بن خلف، وإذا مات على الكفر فقد قال الله عز وجل : (( مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَنْ يَسْتَغْفِرُوا لِلْمُشْرِكِينَ وَلَوْ كَانُوا أُولِي قُرْبَى مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُمْ أَصْحَابُ الْجَحِيمِ )) .
السائل : جزاكم الله خيرا .
الشيخ : إذا لا يحج عنه، ولا يتصدق عنه، ولا يعتمر عنه، ولا يدعو له بالمغفرة، ولا بالرحمة لأنه مات كافرا نعم .
السائل : هذا سؤال فضيلة الشيخ : ما هي الآية المحكمة والآية النتشابهة وما الفرق بينهما ؟
الشيخ : نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، الآية المحكمة هي التي اتضح معناها، والمتشابهة هي التي فيها إجمال لم يشتبه، مثال الأول : قول الله تعالى : (( شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ )) كلنا يعرف ما هو شهر رمضان، أليس كذلك ؟ وكلنا يعرف ما هو القرآن، نقول : هذا محكم، المتشابه : الذي فيه اختلاف، مثل قول الله تبارك وتعالى : (( ثُمَّ لَمْ تَكُنْ فِتْنَتُهُمْ إِلَّا أَنْ قَالُوا وَاللَّهِ رَبِّنَا مَا كُنَّا مُشْرِكِينَ )) فهنا نفو أن يكونوا مشركين، وفي آية أخرى قال الله تعالى : (( ولا يكتمون الله حديثا )) فهذا متشابه، كيف تكون آية تنفي أن - الحمد لله - .
السائل : يرحمكم الله .
الشيخ : - يهديكم الله ويصلح بالكم - آية تقول : إنهم نفو أن يكونوا مشركين، وآية تقول : إنهم لا يكتمون الله حديثا، فيشتبه على الإنسان المعنى، فيأتي أهل العلم ويقولون : إن يوم القيامة ليس ساعة واحدة، مقداره كم ؟ خمسون ألف سنة، ففي بعض الأوقات يكتمون وفي بعض الأوقات لا يكتمون، كذلك قال الله عز وجل : (( يوم تبيض وجوه وتسود وجوه )) وقال : (( ونحشر المجرمين يومئذ زرقا )) كيف تسود وتكون زرقا؟ فيقال : هذا من المتشابه الذي يعلمه الراسخون في العلم، فيقولون : يوم القيامة طويل، تختلف فيه الأحوال، فتسود الوجوه وتزرق، أو يقال : إن الزرقة الحالكة تكون قريبا من السواد .
السائل : جزاكم الله خيرا، وهذا سائل يقول : قول الله تعالى : (( الرحمن على العرش استوى )) هل هي من المتشابه أم من المحكم ؟
الشيخ : هذه ليست من المتشابهةكما قال الإمام مالك رحمه الله : " الاستواء غير مجهول "، لكن الكيف غير معلوم ولا معقول، ولا يؤدي هذا الاشتباه في كيفية الاستواء إلى كون الاستواء مشتبها، لأن الاستواء معلوم وهو : العلو عن الشيء نعم .
السائل : وهذا سائل يقول : هل طواف الوداع يلزم الحاج أن لا يعود إلى البيت أم لا ؟
الشيخ : نعم، طواف الوداع يجب أن يكون آخر أمور الإنسان، إذا فرغ من كل شيء وأراد أن يركب السيارة يطوف، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( لا ينصرف أحد حتى يكون آخر عهده بالبيت ) وهو صلى الله عليه وعلى آله وسلم طاف للوداع في آخر الليل وصلى الفجر ومشى، فمثلا : إذا قدرنا أن موعد الرحلة بعد صلاة الفجر مباشرة، نقول : طف للوداع قبل أذان الفجر، ثم صل الفجر وتوكل على الله، لكن تطوف للوداع بعد المغرب وأنت لا تريد السفر إلا في الصباح هذا لا يجوز، وإن فعلت ذلك فعليك أن تعيد الطواف، ويكون الطواف الأول طواف سنة .
السائل : جزاكم الله خيرا، وهذا سائل يقول : هل يجوز طواف النافلة قبل طواف الوداع ؟
الشيخ : هل ؟ هل ؟ هل ؟
السائل : هل يجوز طواف النوافل قبل طواف الوداع ؟
الشيخ : نعم يجوز، يعني يجوز للإنسان إذا خف المطاف ولم يكن عليه ضيق ولا تضييق على أحد أن يطوف، ثم إذا أراد السفر يطوف للوداع .
نعم .
السائل : جزاكم الله خيرا، وهذه سائلة تقول .
الشيخ : فيه سؤال عندك أعطيته إياه ؟
السائل : ... .
الشيخ : إنك أعطيته إياه ؟ طيب ماشي .
السائل : جزاكم الله خيرا، وهذه سائلة تقول : سيدة طافت الإفاضة ست أشواط وكانت تعتقد أنها سبعة، وبعد السعي والتقصير قامت بالطواف الشوط الواحد، فهل هذا جائز ؟
الشيخ : أولا كلمة سيدة أنا لا أوافق عليها، من السيدة ؟ السيدة جاءتنا من الغرب، من الذين يقدسون النساء أكثر من الرجال، فيقول : سيدة، ونحن نسميها ما سماها الله به وهي امرأة، امرأة، سيدة هذه نجعلها من وراء، هي امرأة، والذكر رجل، لكن سؤالنا تقول : إنها طافت طواف الإفاضة ستة أشواط، ونقول : هل هي متيقنة ؟ لأنه أحيانا يظن الإنسان أنه طاف ستة أشواط وهو قد طاف سبعة، فإن كانت متيقنة أنها ستة أشواط فإن إلحاق الشوط السابع بعد هذا الفصل الطويل لا ينفع، فعليها الآن أن تعيد الطواف سبعة أشواط من أوله، أما إذا كان مجرد شك بعد أن انتهى الطواف، ظنت أنها لم تكمل فلا تلتفت إلى هذا، وهذه قاعدة يا أخي تنفعك في الصلاة وفي الطواف وفي السعي : إذا شككت بعد الفراغ من العبادة فلا إيش ؟ فلا تلتفت إلى الشك أبدا، حتى تتيقن نعم .
السائل : جزاكم الله خيرا،
الشيخ : لا لا ... نعم .
السائل : وهذا سائل يقول : ما حكم دفع مال للموظف .
الشيخ : ما حكم ؟
السائل : ما حكم دفع مال للموظف في الإدارة أو غيرها بقصد الحصول على جواز سفر للحج، مع العلم أن هذا الجواز لا يباع ؟
الشيخ : ... .
السائل : الجواز هذا لا يباع .
الشيخ : أولا : نظرا لقلة الأمانة في كثير من الناس اليوم حتى أصبح بعض الناس لا يقوم بالواجب للمواطنين إلا برشوة، فإذا دفعت الرشوة من أجل الحصول على حقك الثابت لك من أجل الحصول عليه فلا حرج عليك والإثم على الموظف، أما إذا دفعت شيئا تريد أن يخالف الموظف فيه النظام أو تتعدى على من هو أولى منك بهذا فلا يجوز، استمع، فصار الأقسام كم ؟ ثلاثة، الأول : أن يدفع الإنسان رشوة للوصول إلى حقه، فهذا إيش ؟ جائز والإثم على، على الموظف، ويجب أن يؤدب الموظف أدبا يردعه عن هذا، ويمنع غيره من مثله، وأما إذا دفعت شيئل لتصل إلى حق ليس لك مخالف للنظام، أو لتعتدي به على من هو أحق منك، فهذا لا يجوز نعم .
السائل : جزاكم الله خيرا، وهذا سائل يقول : أدركت التشهد الأخير من صلاة الجمعة، فقضيت ما تبقي فهل صلاتي صحيحة ؟
الشيخ : وإيش اللي تبقى ؟ ما تبقى ؟
السائل : ما تبقى نعم .
الشيخ : كم ؟ السائل موجود ؟ ويش تفهموا من هذا السؤال ؟ قضى إيش ؟ قضى ركعتين ؟ أو قضى أربعا ؟
السائل : ركعتين .
الشيخ : على كل حال، سنعطيكم قاعدة : إذا أدرك الإنسان من صلاة الجمعة ركعة تامة أتمها جمعة، دليل ذلك قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم : ( من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة ) وإذا أدرك أقل من ركعة فإنه يجب أن يتمها ظهرا، إلا إذا كان مسافرا فإنه يتمها ظهرا مقصورة، أفهمتم ؟ طيب، مشي .
السائل : جزاكم الله خيرا .