مما يهتم به في باب النكاح: عكس النكاح وهو الطلاق. حفظ
الشيخ : ومما تجدر أو مما يهتم به في باب النكاح : عكس النكاح وهو الطلاق، إذا كان النكاح مرغباً فيه فالطلاق يكون بالعكس، لأن النكاح جمع والطلاق تفريق، ولهذا لا ينبغي للإنسان أن يطلق إلا في حال لا يمكن الصبر معها، وإلا ما دام يمكن الصبر فليصبر، يقول الله تبارك وتعالى : (( فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ )) أكمل الآية ؟ (( فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئاً وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْراً كَثِيراً )) لا تطلق إلا عند الحاجة الملحة، اصبر، قد يقول الإنسان : كيف أصبر على هذه امرأة تعصيني ولا تطيعني؟ نقول : اصبر، وتذكر قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم : ( لا يفرك مؤمن مؤمنة - يعني : لا يكرهها وينفر منها - إن كره منها خلقاً رضي منها خلقاً آخر ) إذا كره خلقاً يشوف الخلق الآخر يرضى به فيقابل بين هذا وهذا ويحصل الرضا .
إن بعض الحمقى من الناس يطلق على أسهل سبب، لو دخل إلى بيته وهو يظن أن المرأة قد سوت الشاي ولم يجد الشاي، خلص، تجده أحمق، إلى الحين ما خلصتي الشاي ؟ أنت طالق، أنت طالق، أنت طالق، وهذا واقع يا إخواني، نحن لا نقول عن فراغ، هذا واقع .
كذلك بعض الناس إذا نزل به ضيف وأراد أن يكرمه، يريد الضيف أن يرأف به ويرحمه فيقول : إياك أن تذبح شيئاً، علي الطلاق ما تذبح، سبحان الله ! المرأة سهلة حتى تطلقها علشان يذبح لك أو ما يذبح لك ؟! وأنكى من ذلك أنه إذا قال : علي الطلاق ما تذبح قال الثاني : إيش ؟ علي الطلاق لأذبح، من يبقى غير مطلق ؟ نعم ؟ كل هذا من الحمق ومن تعدي حدود الله عز وجل، اسمع الله يقول : (( يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ )) وتأمل يا أخي كيف وجه الخطاب للنبي والمراد الأمة : (( يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ )) اضبطوها تماما ً: (( وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ )) إذاً لا تسرع في الطلاق، ولذلك يحرم على الإنسان أن يطلق المرأة التي تحيض وهي حائض أو في طهر جامعها فيه، يحرم عليه ذلك سواء علم أم لم يعلم، مثاله : رجل قال لزوجته : أنت طالق وهي حائض، نقول : هذا حرام عليك، وقد علم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن ابن عمر رضي الله عنهما طلق زوجته وهي حائض فتغيظ، تغيظ عليه الصلاة والسلام وقال لعمر : ( مره فليراجعها، ثم ليتركها حتى تطهر، ثم تحيض ثم تطهر، ثم إن شاء أمسك بعد وإن شاء طلق ) .
إن بعض الحمقى من الناس يطلق على أسهل سبب، لو دخل إلى بيته وهو يظن أن المرأة قد سوت الشاي ولم يجد الشاي، خلص، تجده أحمق، إلى الحين ما خلصتي الشاي ؟ أنت طالق، أنت طالق، أنت طالق، وهذا واقع يا إخواني، نحن لا نقول عن فراغ، هذا واقع .
كذلك بعض الناس إذا نزل به ضيف وأراد أن يكرمه، يريد الضيف أن يرأف به ويرحمه فيقول : إياك أن تذبح شيئاً، علي الطلاق ما تذبح، سبحان الله ! المرأة سهلة حتى تطلقها علشان يذبح لك أو ما يذبح لك ؟! وأنكى من ذلك أنه إذا قال : علي الطلاق ما تذبح قال الثاني : إيش ؟ علي الطلاق لأذبح، من يبقى غير مطلق ؟ نعم ؟ كل هذا من الحمق ومن تعدي حدود الله عز وجل، اسمع الله يقول : (( يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ )) وتأمل يا أخي كيف وجه الخطاب للنبي والمراد الأمة : (( يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ )) اضبطوها تماما ً: (( وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ )) إذاً لا تسرع في الطلاق، ولذلك يحرم على الإنسان أن يطلق المرأة التي تحيض وهي حائض أو في طهر جامعها فيه، يحرم عليه ذلك سواء علم أم لم يعلم، مثاله : رجل قال لزوجته : أنت طالق وهي حائض، نقول : هذا حرام عليك، وقد علم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن ابن عمر رضي الله عنهما طلق زوجته وهي حائض فتغيظ، تغيظ عليه الصلاة والسلام وقال لعمر : ( مره فليراجعها، ثم ليتركها حتى تطهر، ثم تحيض ثم تطهر، ثم إن شاء أمسك بعد وإن شاء طلق ) .