رجل تسلف من صندوق إقراض الزواج مبلغاً من المال، لكنه بقي من هذا المبلغ حوالي النصف، وله صديق سوف يتزوج، فهل يعطي ما بقي لصديقه أو يرجعه إلى صندوق الإقراض.؟ حفظ
السائل : يقول : فضيلة الشيخ رجل تسلف من صندوق إقراض الزواج مبلغاً من المال، لكنه بقي من هذا المبلغ حوالي النصف، وله صديق سوف يتزوج، فهل يعطي ما بقي لصديقه أو يرجعه إلى صندوق الإقراض ؟
الشيخ : الواجب عليه أن يرده إلى صندوق الإقراض، لأنه مدين وقد قدر على الوفاء، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال : ( مطل الغني ظلم ) إلا إذا كان الدين الذي لصندوق الإقراض مؤجلاً يعني : مقسطاً وهو واثق من نفسه أنه إذا جاء وقت التسليم سيجد ما يسلمه، فهنا لا بأس أن يقرض صديقه أو يساعده مساعدة تبرعاً، وإذا حل أجل الأقساط عليه يوفيه، أما إذا كان ليس عنده ما يوفي به ولا يؤمل ذلك فالواجب عليه أن يقضي دينه ولا يعين هذا الرجل، لأن إعانة إخوانه سنة، ووفاء الدين واجب نعم .