ذكرت حفظك الله أنه يجوز الزواج من أهل الكتاب، فهل يطلق على اليهود والنصارى في هذا الوقت بأنهم أهل كتاب لما يقومون به من تحريف وتجديد لكتبهم في كل عشر سنوات وانتسابهم لعيسى عليه الصلاة والسلام وهو بريء منهم.؟ ثانياً: كيف الجمع بين جواز الزواج من أهل الكتاب والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: ( لا يبقى دينان في جزيرة العرب ، أخرجوا اليهود والنصارى من جزيرة العرب ) أرجو توضيح ذلك لي.؟ حفظ
السائل : يقول : فضيلة الشيخ ذكرت حفظك الله أنه يجوز الزواج من أهل الكتاب .
الشيخ : من ؟ نعم .
السائل : أنه يجوز الزواج من أهل الكتاب، فهل يطلق على اليهود والنصارى في هذا الوقت بأنهم أهل كتاب لما يقومون به من تحريف وتجديد لكتبهم في كل عشر سنوات وانتسابهم لعيسى عليه الصلاة والسلام وهو بريء منهم ؟ ثانياً : كيف الجمع بين جواز الزواج من أهل الكتاب والنبي صلى الله عليه وسلم يقول : ( لا يبقى دينان في جزيرة العرب، أخرجوا اليهود والنصارى من جزيرة العرب ) أرجو توضيح ذلك لي .
الشيخ : نعم، أقول : من آخر ما نزل في القرآن سورة المائدة، حتى قال العلماء رحمهم الله : " إن سورة المائدة ليس فيها شيء منسوخ "، وسورة المائدة فيها حل نساء أهل الكتاب فقال الله تعالى : (( الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ )) مع أن الآية نفسها قال الله تعالى فيها : (( لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ ثَالِثُ ثلاثة )) والنصارى يقولون : إن الله ثالث ثلاثة، واليهود يقولون : عزير ابن الله، وقد أحل الله نساءهم، أما قوله : ( لأخرجن اليهود والنصارى من جزيرة العرب ) فمعلوم أن المرأة تابعة لزوجها، فهي وإن بقيت في جزيرة العرب فهي تبع، ليست مستقلة، ولذلك لو تزوج إنسان من جزيرة العرب بامرأة من النصارى في بلادهم وأتى بها إلى الجزيرة فله أن يبقيها وذلك لأنها تعتبر تابعة، حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم سمى الزوجات عواني يعني : أسرى فقال : ( اتقوا الله في النساء فإنهن عوان عندكم ) والعاني : هو الأسير نعم .