فضيلة الشيخ زوجي يجبرني على الجماع في أثناء الحيض، وعندما أبين له حرمة ذلك في القرآن ينهرني بشدة ويقول: إنك بامتناعك هذا تدفعينني للحرام ولا تعفيني. فما توجيهك يا فضيلة الشيخ لهذا الرجل وأمثاله، وأولئك الذين ربما يجبرون زوجاتهم على أن يطئوهن في أدبارهن.؟ حفظ
السائل : سائلة تقول : فضيلة الشيخ زوجي يجبرني على الجماع في أثناء الحيض، وعندما أبين له حرمة ذلك في القرآن ينهرني بشدة ويقول : إنك بامتناعك هذا .
الشيخ : إنك إيش ؟
الشيخ : بامتناعك هذا تدفعينني .
الشيخ : إيش ؟
السائل : بامتناعك، إنك بامتناعك هذا تدفعينني للحرام ولا تعفيني، فما توجيهك يا فضيلة الشيخ لهذا الرجل وأمثاله، وأولئك الذين ربما يجبرون زوجاتهم على أن يطئوهن في أدبارهن .
الشيخ : نعم، أقول : (( وَمَنْ لَمْ يَجْعَلِ اللَّهُ لَهُ نُوراً فَمَا لَهُ مِنْ نُورٍ )) وطء المرأة في حال الحيض حرام لأن الله تعالى قال : (( فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ )) وإذا كان الزوج يريد المتعة فليتمتع بدون الوطء، له أن يطأها بين الفخذين مثلاً، أو أن يعجل شهوته بأي سبب لكن لا يطأ في الفرج، أما الوطء في الدبر فهو أخبث، إذا كان الله تعالى نهى عن الوطء في الحيض في محل الوطء وهو الفرج فكيف يدنو الإنسان بنفسه حتى يطأها في محل الخبث الغائط والعياذ بالله لكن هذه انتكاسة، وقد قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : " من عرف بهذا أي : بوطء المرأة في دبرها فإنه يجب أن يفرق بينهما " غصباً عليه ، يفرق بينهما، لأن هذا منتهك لحرمات الله ولم يشكر نعمة الله عليه، والأمر ولله الحمد واسع، يستطيع الإنسان أن يتمتع بما بين الفخذين ويقضي شهوته بذلك ، أما بالنسبة للمرأة فيجب عليها أن تمتنع، إذا طلب أن يجامعها في الحيض أو في الدبر .