تتمة امرأة قضت الأربعين من مدة نفاسها، ثم خرج منها الدم بعد الأربعين، فما الحكم أرجو التوضيح والإفادة.؟ حفظ
الشيخ : وتحل لزوجها، وإن طهرت قبل الأربعين وجب عليها أن تغتسل وتصلي، ويجوز لزوجها أن يأتيها ولو قبل الأربعين، ما دامت طهرت، لأنه إذا حلت الصلاة وهي أعظم من استمتاع الزوج بها، فاستمتاع الزوج من باب أولى .