هل يكون التفرق في البيع بالأبدان أم بماذا.؟ حفظ
السائل : يقول السائل : فضيلة الشيخ هل يكون التفرق بالأبدان أم بماذا ؟
الشيخ : في إيش ؟
السائل : في حال البيع ؟
الشيخ : جاب الحديث هو ؟
السائل : لا، ما جاب شيء .
الشيخ : يشير السائل إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم : ( إذا تبايع الرجلان فكل واحد منهما بالخيار ما لم يتفرقا ) فهل المراد : التفرق بالأبدان أم بالأقوال ؟ نقول : المتعين أنه التفرق بالأبدان، وأنك إذا بعت على شخص شيئاً فلك الخيار ما دمتما في المجلس ولو طال المجلس، فلو كان في طيارة مثلاً وهو إلى جنبه في المقعد وباع عليه شيئاً، فما داما لم يتفرقا فلكل واحد منهما الخيار، لكن لهما أن يقطعا الخيار بمعنى أن يقول : بعتك على أن لا خيار لك، فإذا قال : قبلت، لم يكن له خيار ولو كان في المجلس، ولهذا جاء في نفس الحديث : ( ما لم يتفرقا وكانا جميعاً أو يخير أحدهما الآخر ) فإن خير أحدهما الآخر فتبايعا على ذلك فقد وجب البيع، وإن تفرقا قبل يعني أن يفسخا البيع فقد وجب البيع.
نعم .
الشيخ : في إيش ؟
السائل : في حال البيع ؟
الشيخ : جاب الحديث هو ؟
السائل : لا، ما جاب شيء .
الشيخ : يشير السائل إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم : ( إذا تبايع الرجلان فكل واحد منهما بالخيار ما لم يتفرقا ) فهل المراد : التفرق بالأبدان أم بالأقوال ؟ نقول : المتعين أنه التفرق بالأبدان، وأنك إذا بعت على شخص شيئاً فلك الخيار ما دمتما في المجلس ولو طال المجلس، فلو كان في طيارة مثلاً وهو إلى جنبه في المقعد وباع عليه شيئاً، فما داما لم يتفرقا فلكل واحد منهما الخيار، لكن لهما أن يقطعا الخيار بمعنى أن يقول : بعتك على أن لا خيار لك، فإذا قال : قبلت، لم يكن له خيار ولو كان في المجلس، ولهذا جاء في نفس الحديث : ( ما لم يتفرقا وكانا جميعاً أو يخير أحدهما الآخر ) فإن خير أحدهما الآخر فتبايعا على ذلك فقد وجب البيع، وإن تفرقا قبل يعني أن يفسخا البيع فقد وجب البيع.
نعم .