ما الحكم إذا ما وكلني شخص ببيع سلعة وقال لي: بعها بمائة مثلاً. ثم بعتها بمائة وعشرة، وأخذت العشرة، فهل هذا جائز.؟ حفظ
السائل : يقول السائل : فضيلة الشيخ ما الحكم إذا ما وكلني شخص ببيع سلعة .
الشيخ : إلى ؟
السائل : ... ؟
الشيخ : إلى إلى، أقول : أعد .
السائل : ما الحكم إذا ما وكلني شخص ببيع سلعة، وقال لي : بعها بمائة مثلاً، ثم بعتها بمائة وعشرة، وأخذت العشرة، فهل هذا جائز ؟
الشيخ : هذا ليس بجائز، يعني: لو قال لك الموكل : خذ هذا بعه بعشرة ثم بعته إي نعم، بعه بمائة، لو قال لك الرجل : بع هذا بمائة فبعته بمائة وعشرة فالعشرة للذي وكلك وليست لك، إلا إذا قال : خذ هذا بعه بمائة وما زاد فلك، فلا بأس أن تبيعه بمائة والزيادة لك، لكن بشرط : أن يكون الذي وكلك يعرف ثمن هذه السلعة، لأنه قد يكون الذي وكلك جاهل بالأسعار فيظن أن سلعته هذه لا تزيد على مائة فيقول : بعها بمائة وما زاد فلك، ففي هذه الحال يجب أن تقول : يا أخي السلعة تساوي أكثر، تساوي مائتين، لأنك لو لم تفعل لكنت خادعاً له، وقد قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم : ( لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه ) .
شوف الصبيان يا ... .
أفهمتم يا جماعة ؟ إذا قال لك ألذي وكلك : خذ هذه السلعة بمائة، فبعتها بمائة وعشرين، لمن تكون العشرين ؟ لمن ؟ لصاحب السلعة الذي وكلك، لكن لو قال : خذ بعها بمائة وما زاد فلك، فبعتها بمائة وعشرين، لمن تكون العشرين ؟ للوكيل للوكيل، إلا إذا كان صاحب السلعة لا يعرف الأثمان، يظن أنها لا تزيد على مائة فيجب عليك في هذه الحال أن تقول : السلعة تساوي أكثر من مائة، حتى يكون على بصيرة نعم .