اشتريت قطعة أرض قبل عشر سنوات للعمارة، ولكن أردت أن أتاجر فيها حتى يحصل دوري فيها في البنك العقاري، ولكن حتى اليوم لم أبعها حيث عدلت عن بيعها، فهل علي زكاة هذه الأرض قبل عدولي عن بيعها ولها أكثر من عشر سنوات أفيدوني جزاكم الله خيراً.؟ حفظ
السائل : يقول : اشتريت قطعة أرض قبل عشر سنوات للعمارة، ولكن أردت أن أتاجر فيه حتى يحصل دوري في البنك العقاري، ولكن حتى اليوم لم أبعه حيث عدلت عن بيعه، فهل عليه زكاة هذه الأرض قبل عدولي عن بيعه وهي أكثر من عشر سنوات وأفيدوني جزاكم الله خيراً ؟
الشيخ : هذا ينبني على النية، إذا كان الإنسان نوى الربح في هذه الأرض ففيها الزكاة، لأنها تكون تجارة، وأما إذا لم ينو الربح، وإنما ينوي إقامة بناء عليها يؤجره أو يسكنه أو أراد أن يحفظ دراهمه في هذه الأرض، لم يرد الربح، فهذا لا شيء عليه، ليس عليه زكاة، كذلك أيضاً : لو أراد الربح وبعد مضي سنتين أو ثلاث عدل عنها وأراد أن تبقى له فإن الزكاة تجب عليه في السنوات التي كان نواها للربح وتسقط عنه من حين عدل عن هذه النية .
السائل : يقول السائل : فضيلة الشيخ حفظكم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، هل للنخيل الذي في البيوت والأحواش المعدة للأكل وليس للتجارة زكاة ؟ وما مقدارها ؟ وكيف تحصى ؟
الشيخ : النخيل التي في البيوت إن كانت قليلة لا تبلغ النصاب فلا زكاة فيها، وإن كانت كثيرة تبلغ النصاب، كما يوجد في بعض الاستراحات أو في بعض الأحواش الكبيرة، فهنا يجب عليه أن يزكيها سواء أرادها للأكل أو للبيع، لأن الثمار تجب فيها الزكاة على كل حال، قال النبي صلى الله عليه وسلم : ( في ما سقت السماء العشر ) وقال : ( ليس في ما دون خمسة أوسق صدقة ) فهنا يسأل : إذا كانت تبلغ النصاب ففيها الزكاة وإلا فلا، ولو أنه احتاط وأخرج الزكاة مطلقاً إذا كان يشك هل تبلغ النصاب أو لا فهذا أحسن، لكن ما مقداره ؟ مقدار الزكاة إذا كان الماء يدخل على الإنسان بدون قيمة فمقدار الزكاة العشر كاملاً، لأن هذا الماء لا يكلف الإنسان شيئاً فهو كالذي تسقيه السماء، والعشر عشرة في المائة، وإذا كان يدخل عليه الماء بأجرة ففيه نصف العشر يعني : خمسة في المائة نعم .
الشيخ : هذا ينبني على النية، إذا كان الإنسان نوى الربح في هذه الأرض ففيها الزكاة، لأنها تكون تجارة، وأما إذا لم ينو الربح، وإنما ينوي إقامة بناء عليها يؤجره أو يسكنه أو أراد أن يحفظ دراهمه في هذه الأرض، لم يرد الربح، فهذا لا شيء عليه، ليس عليه زكاة، كذلك أيضاً : لو أراد الربح وبعد مضي سنتين أو ثلاث عدل عنها وأراد أن تبقى له فإن الزكاة تجب عليه في السنوات التي كان نواها للربح وتسقط عنه من حين عدل عن هذه النية .
السائل : يقول السائل : فضيلة الشيخ حفظكم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، هل للنخيل الذي في البيوت والأحواش المعدة للأكل وليس للتجارة زكاة ؟ وما مقدارها ؟ وكيف تحصى ؟
الشيخ : النخيل التي في البيوت إن كانت قليلة لا تبلغ النصاب فلا زكاة فيها، وإن كانت كثيرة تبلغ النصاب، كما يوجد في بعض الاستراحات أو في بعض الأحواش الكبيرة، فهنا يجب عليه أن يزكيها سواء أرادها للأكل أو للبيع، لأن الثمار تجب فيها الزكاة على كل حال، قال النبي صلى الله عليه وسلم : ( في ما سقت السماء العشر ) وقال : ( ليس في ما دون خمسة أوسق صدقة ) فهنا يسأل : إذا كانت تبلغ النصاب ففيها الزكاة وإلا فلا، ولو أنه احتاط وأخرج الزكاة مطلقاً إذا كان يشك هل تبلغ النصاب أو لا فهذا أحسن، لكن ما مقداره ؟ مقدار الزكاة إذا كان الماء يدخل على الإنسان بدون قيمة فمقدار الزكاة العشر كاملاً، لأن هذا الماء لا يكلف الإنسان شيئاً فهو كالذي تسقيه السماء، والعشر عشرة في المائة، وإذا كان يدخل عليه الماء بأجرة ففيه نصف العشر يعني : خمسة في المائة نعم .