ما رأيكم في من يشتري مثلاً زنبيل تمر (شقر) وزنه ثلاثة كيلو بزنبيل تمر (سكري) وزنه ثلاثة كيلو وزيادة عشرين ريال مثلاً.؟ حفظ
السائل : يقول : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ما رأيكم في من يشتري مثلاً زنبيل تمر شقر وزنه ثلاثة كيلو بزنبيل تمر سكري وزنه ثلاثة كيلو وزيادة عشرين ريال مثلاً ؟
الشيخ : هذا لا يجوز لأن التمر جنس واحد، والجنس الواحد لا يجوز أن يزيد بعضه على بعض، ودليل ذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتي إليه بتمر، تمر جيد، فقال : ( من أين هذا ؟ قالوا : كنا نشتري الصاع من هذا بصاعين، والصاعين بالثلاثة، فقال : ردوه، هذا عين الربا ) ثم أرشدهم عليه الصلاة والسلام إلى أن يبيعوا التمر الرديء بثمن ويشتروا بثمنه تمراً جيداً لكن من غير البائع، يبيعه في السوق ثم يأخذ الدراهم ويشتري تمراً جيداً، فالزنبيل الذي في السكري قد يكون غالياً أكثر ثمناً من زنبيل الشقر، فلا يجوز أن يبيع بعضهما ببعض مع التفاضل أو زيادة الدراهم .
السائل : يقول : ما حكم من يبيع الدخان ؟
الشيخ : يبيع إيش ؟
السائل : الدخان والملابس التي فيها صور .
الشيخ : إيش ؟
السائل : والملابس التي فيها صور، فهل هذا بيع جائز ؟ وهل ما وجده من الربح مال حلال أم حرام ؟
الشيخ : لا يجوز للإنسان أن يبيع الدخان، لأن الدخان محرم، وإذا حرم الله شيئاً حرم ثمنه، ولأن بيعه من باب التعاون على الإثم والعدوان، وكذلك الملابس التي فيها صور تامة لا يجوز بيعها، لأن بيعها يؤدي إلى لبسها، ولبسها حرام، أما إذا لم يكن فيها إلا وجوه فليست حراماً، وكذلك الحفاظات التي تربط على القبل أو الدبر من الصبي هذه لا بأس ببيعها وشرائها وإن كانت فيها الصور لأنها ممتهنة غاية الامتهان، حيث تلف على محل الأذى والقذر.
نعم .
الشيخ : هذا لا يجوز لأن التمر جنس واحد، والجنس الواحد لا يجوز أن يزيد بعضه على بعض، ودليل ذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتي إليه بتمر، تمر جيد، فقال : ( من أين هذا ؟ قالوا : كنا نشتري الصاع من هذا بصاعين، والصاعين بالثلاثة، فقال : ردوه، هذا عين الربا ) ثم أرشدهم عليه الصلاة والسلام إلى أن يبيعوا التمر الرديء بثمن ويشتروا بثمنه تمراً جيداً لكن من غير البائع، يبيعه في السوق ثم يأخذ الدراهم ويشتري تمراً جيداً، فالزنبيل الذي في السكري قد يكون غالياً أكثر ثمناً من زنبيل الشقر، فلا يجوز أن يبيع بعضهما ببعض مع التفاضل أو زيادة الدراهم .
السائل : يقول : ما حكم من يبيع الدخان ؟
الشيخ : يبيع إيش ؟
السائل : الدخان والملابس التي فيها صور .
الشيخ : إيش ؟
السائل : والملابس التي فيها صور، فهل هذا بيع جائز ؟ وهل ما وجده من الربح مال حلال أم حرام ؟
الشيخ : لا يجوز للإنسان أن يبيع الدخان، لأن الدخان محرم، وإذا حرم الله شيئاً حرم ثمنه، ولأن بيعه من باب التعاون على الإثم والعدوان، وكذلك الملابس التي فيها صور تامة لا يجوز بيعها، لأن بيعها يؤدي إلى لبسها، ولبسها حرام، أما إذا لم يكن فيها إلا وجوه فليست حراماً، وكذلك الحفاظات التي تربط على القبل أو الدبر من الصبي هذه لا بأس ببيعها وشرائها وإن كانت فيها الصور لأنها ممتهنة غاية الامتهان، حيث تلف على محل الأذى والقذر.
نعم .