ما حكم النُشرة، فإننا نسمع من البعض يقول في ذلك: الضرورات تبيح المحرمات. فهل هذه القاعدة مطردة في جميع الضروريات، جزاك الله خيراً.؟ حفظ
السائل : يقول فضيلة الشيخ ما حكم النُشرة؟ فإننا نسمع من البعض يقول يقول في ذلك : الضرورات تبيح المحرمات. فهل هذه القاعدة مطردة في جميع الضروريات؟ جزاك الله خيراً.
الشيخ : النُشرة يعني حل السحر عن المسحور. وقد قسَّم ابن القيم رحمه الله النُشرة إلى قسمين. فقال : القسم الأول : النشرة بالأدعية والتعوذات والقراءة. فهذه جائزة ولا إشكال فيها.
والثاني : النشرة بالسحر، بأن يذهب إلى السحرة يعينون له محل السحر الذي سُحر. قال: هذه من عمل الشيطان، ولا تجوز.
وأما قول بعض الناس : الضرورة تبيح المحرم. فهذه لا تبيح الشيء الذي يتعلق بالعقيدة. أرأيتم لو قيل للرجل مريض : إنه لا يشفى إلا إذا زنى. هل يزني؟ لا يمكن أن يزني، لأن من شرط إباحة المحرمات عند الضرورة أن تزول الضرورة بذلك.
الشيخ : النُشرة يعني حل السحر عن المسحور. وقد قسَّم ابن القيم رحمه الله النُشرة إلى قسمين. فقال : القسم الأول : النشرة بالأدعية والتعوذات والقراءة. فهذه جائزة ولا إشكال فيها.
والثاني : النشرة بالسحر، بأن يذهب إلى السحرة يعينون له محل السحر الذي سُحر. قال: هذه من عمل الشيطان، ولا تجوز.
وأما قول بعض الناس : الضرورة تبيح المحرم. فهذه لا تبيح الشيء الذي يتعلق بالعقيدة. أرأيتم لو قيل للرجل مريض : إنه لا يشفى إلا إذا زنى. هل يزني؟ لا يمكن أن يزني، لأن من شرط إباحة المحرمات عند الضرورة أن تزول الضرورة بذلك.