ما حكم وطء المرأة في النفاس.؟ وكم مدة النفاس.؟ وما حكم من فعل ذلك.؟ حفظ
السائل : سائلة تقول فضيلة الشيخ أو رجل يقول : ما حكم وطء المرأة في النفاس؟ وكم مدة النفاس؟ وما حكم من فعل ذلك؟
الشيخ : وطء المرأة حال النفاس محرم كما هو أيضاً في حال الحيض لقول الله تبارك : (( وَيَسْأَلُونَكَ عَنْ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ )). وأما مدة النفاس فتختلف. بعض النساء يكون نفاسها عشرين يوماً وبعضهن دون ذلك. حتى إن بعضهن تبقى خمسة أيام وتطهر. وبعضهن يزيد على الأربعين إلى ستين. فتختلف النساء. أما من فعل ذلك فعليه أن يتوب إلى الله مما صنع وأن لا يعود. وقد جعل الله تبارك وتعالى له ما تزول به الشهوة من غير الجماع. يستطيع أن يجامع بين الفخذين مثلاً. ويستطيع أن يستمني بيد امرأته يعني: يفعل العادة السرية مثلاً. فالأمر والحمد لله له حل. وأما وطؤها وهي نفساء فإن ذلك حرام. لكن لو طهرت قبل أربعين يوماً هل يحل له أن يجامعها؟ الجواب : نعم ، لأنه إذا جازت الصلاة جاز الجماع من باب أولى. وأما ما روي عن بعض السلف : أن امرأته أتت إليه وقد طهرت قبل الأربعين فتركها. فهذا رأيه. ولكن الصحيح الذي لا إشكال فيه : أن من جازت لها الصلاة من الزوجات جاز لزوجها وطؤها.
الشيخ : وطء المرأة حال النفاس محرم كما هو أيضاً في حال الحيض لقول الله تبارك : (( وَيَسْأَلُونَكَ عَنْ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ )). وأما مدة النفاس فتختلف. بعض النساء يكون نفاسها عشرين يوماً وبعضهن دون ذلك. حتى إن بعضهن تبقى خمسة أيام وتطهر. وبعضهن يزيد على الأربعين إلى ستين. فتختلف النساء. أما من فعل ذلك فعليه أن يتوب إلى الله مما صنع وأن لا يعود. وقد جعل الله تبارك وتعالى له ما تزول به الشهوة من غير الجماع. يستطيع أن يجامع بين الفخذين مثلاً. ويستطيع أن يستمني بيد امرأته يعني: يفعل العادة السرية مثلاً. فالأمر والحمد لله له حل. وأما وطؤها وهي نفساء فإن ذلك حرام. لكن لو طهرت قبل أربعين يوماً هل يحل له أن يجامعها؟ الجواب : نعم ، لأنه إذا جازت الصلاة جاز الجماع من باب أولى. وأما ما روي عن بعض السلف : أن امرأته أتت إليه وقد طهرت قبل الأربعين فتركها. فهذا رأيه. ولكن الصحيح الذي لا إشكال فيه : أن من جازت لها الصلاة من الزوجات جاز لزوجها وطؤها.