زوجي يطلب مني أن يأتيني من الخلف -أي: من فتحة الشرج- وأنا أرفض ذلك، وهو يجبرني على ذلك لدرجة أني أبكي وأرفض ولكنه يجبرني على هذا الشيء، أرجو الإفادة جزاك الله خيراً.؟ حفظ
السائل : سائلة تقول فضيلة الشيخ : أرجو الإجابة على هذا السؤال، لأنه مهم عندي. فهو يقلقني. زوجي يطلب مني أن يأتيني من الخلف أي : من فتحة الشرج. وأنا أرفض ذلك. وهو يجبرني على ذلك لدرجة أني أبكي وأرفض ولكنه يجبرني على هذا الشيء. أرجو الإفادة جزاك الله خيراً.
الشيخ : أولاً : أنصح هذه السائلة، إذا أرادت أن تقدم هذا السؤال لا تقدمه هكذا علناً ، لأن هذا والحمد لله غير موجود. لا يوجد اللهم إلا كان في المليون واحد. وإيراد مثل هذا السؤال في هذا المجتمع يفتح الباب. ثم هو أيضاً يعني في رأيي منافٍ للحياء. أن المرأة تحكي عن زوجها هذا. لو اتصلت بي أو بغيري من أهل العلم في هذا الأمر إما بالتلفون أو برسالة ترسلها لكان خيراً.
على كل حال نحن نبين الحكم في هذا : وطء المرأة في دبرها من كبائر الذنوب حتى جاء فيه الوعيد الشديد. جاء الوعيد بالكفر. وجاء الوعيد باللعن. وسمي هذا : اللوطية الصغرى. والنصوص في هذا كثيرة. وما ذكر عن بعض السلف أنه أباحه غلط عليهم، كما ذكر ذلك ابن القيم في زاد المعاد، وغيره. وإنما أرادوا أن يأتيها في الفرج من ناحية الدبر. وهذا جائز لا بأس به. أن الإنسان يطأ زوجته في فرجها لكن من الخلف. يأتيها من الخلف هذا لا بأس به ، لقوله تعالى : (( نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ )).
أما أن يطأها مع الدبر فلا.
وهنا مسألة : يظن بعض الناس أنه إذا فعل هذا أي: أتى أهله من الدبر، انفسخ النكاح. وليس كذلك. النكاح باقٍ. لكن لو عاود واستمر وجب أن يفرق بينهما. أي : بين المرأة وزوجها الذي يفعل هذا الفعل. وبالنسبة لها عليها أن تمنع تمتنع منه بقدر الاستطاعة.
فنصيحتي أولاً للأزواج : أن يتقوا الله عز وجل في أنفسهم وفي أهليهم ، وأن لا يعرضوا أنفسهم للعقوبة. ونصيحتي للزوجات : أن يمتنعن من هذا إطلاقاً. حتى لو أدى ذلك إلى الخروج من البيت إلى أهلها. فلتفعل ولا تبق عند هذا الزوج. وهي في هذه الحالة ليست بناشز ، لأنها فرت من معصية. وهي في هذا الحال أيضا لها النفقة على زوجها. لو بقيت عند أهلها شهراً أو شهرين فإنها تطالبه بالنفقة ، لأن الظلم منها وإلا منه؟ منه هو، لأنه لا يحل له أن يكرهها على هذا الأمر.
نعم.