ما حكم من حج مع الناس دون تحديد نسكه.؟ حفظ
السائل : يقول فضيلة الشيخ : ما حكم من حج مع الناس دون تحديد نسكه؟
الشيخ : ويش يقول؟ ويش يقول؟ لبيك إيش؟ لبيك مع الناس؟ لابد أن يعين حجاً أو عمرة أو ما أشبه ذلك. لكن لو قال : لبيك بمثل ما أحرم به فلان ما هو طالب علم مثلا وقال : لبيك بمثل ما أحرم به فلان. يكفي أو لا يكفي؟ يكفي. وينظر فلاناً ماذا لبى به. ودليل ذلك : أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بعث أبا موسى الأشعري وعلي بن أبي طالب إلى اليمن. وقدما عليه في مكة في حجة الوداع. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعلي بن أبي طالب : ( بم أهللت؟ قال : قلت : أهللت بما أهل به رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال : إن معي الهدي فلا تحل ) ، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أشرك علي بن أبي طالب في الهدي. فصار علي كأنه قد ساق الهدي. ومن ساق الهدي فلا يمكن أن يحل إلا يوم العيد. أما أبو موسى فقال : ( أهللت بما أهل به رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال : اجعلها عمرة ) ( اجعلها عمرة ) لأن أبا موسى لم يسق الهدي. فالشاهد من هذا : أنه يجوز أن يحرم الإنسان بما أحرم به فلان. ويسأله : أنت أحرمت بحج أو بعمرة أو بحج وعمرة؟ ويمشي على ما هو عليه. نعم. إلا إذا أحرم فلان بحج فنقول للذي قال: أحرمت بالذي أحرم به فلان اجعلها عمرة. نعم.