لي زوجة ولم تحج، فهل يلزمني أن أحج بها.؟ وهل تلزمني نفقتها في الحج.؟ وإذا لم يجب عليَّ فهل يسقط عنها.؟ حفظ
السائل : يقول السائل فضيلة الشيخ : إني أحبك في الله. لي زوجة ولم تحج. فهل يلزمني أن أحج بها؟ وهل تلزمني نفقتها في الحج؟ وإذا لم يجب عليَّ فهل يسقط عنها؟
الشيخ : نعم.
السائل : وإذا منع الزوج زوجته من الحج.
الشيخ : خلي خلي المسألة الثانية. أقول : أحبه الله الذي أحبني فيه ، وجزاه الله خيراً ، وجعلنا الله وإياكم من أحبابه.
إن كانت الزوجة قد اشترطت عليه في العقد أن يحج بها وجب عليه أن يوفي بهذا الشرط وأن يحج بها ، لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم : ( إن أحق الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج ). وقد قال الله تعالى : (( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ )). وقال : (( وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولاً )). أما إذا لم تشترط عليه ذلك فإنه لا يلزمه أن يحج بها. ولكني أشير عليه أن يحج بها : أولاً : طلباً للأجر ، لأنه يكتب له من الأجر مثل ما كتب لها وهي قد أدت فريضة. وثانياً : أن ذلك سببٌ للألفة بينهما. وكل شيء يوجب الألفة بين الزوجين فإنه مأمور به.
وثالثاً : أنه يمدح ويثنى عليه بهذا العمل. فليستعن بالله ، وليحج بزوجته سواء شرطت عليه أم لم تشترط. وأما إذا اشترطت فيجب عليه أن يوفي. نعم. الثاني المسألة الثانية وإذا منع.
السائل : إذا منع الزوج زوجته من الحج فهل يأثم؟
الشيخ : نعم يأثم. إذا منع زوجته من الحج الذي تمت شروطه فهو آثم. يعني لو قالت : هذا محرم وأخويا بيروح بيحج بي. وأنا عندي نفقة ولا أريد منك ولا قرش وهي لم تؤد الفريضة يجب أن يأذن لها. فإن لم يفعل حجت ولو لم يأذن إلا أن تخاف أن يطلقها. فتكون حينئذٍ معذورة. نعم.