رجل قدم إلى المملكة لأول مرة لأداء الحج، فهل يجوز له أن يحج مفرداً مع أنه لم يسبق له أداء العمرة؛ وذلك لأن له صحبة مفردين.؟ حفظ
السائل : يقول فضيلة الشيخ : رجل قدم إلى المملكة لأول مرة لأداء الحج. فهل يجوز له أن يحج مفرداً مع أنه لم يسبق له أداء العمرة. وذلك لأن له صحبة مفردين؟
الشيخ : لا بأس أن يحج مفرداً. ولكن تبقى عليه العمرة، وقوله : لأن له رفقة مفردين لا يمنع أن يتمتع. فينزل مع الرفقة ويطوفون جميعاً ويسعون جميعاً وهم يبقون على إحرامهم وهو يقصر ويحل. وأحسن له إذا حل علشان يخدم إخوانه بدون كلل وبدون تعب. وإذا كان يوم ثمانية من ذي الحجة أحرم بالحج وخرج مع إخوانه ووقف معهم في عرفة ومزدلفة ومنى وينـزلون إلى مكة. فيمتاز عنهم بشيء واحد وهو السعي. هم لا سعي عليهم ، لأنهم سعوا عند القدوم. وهو عليه السعي ، لأنه سعى عند القدوم للعمرة فيجب أن يسعى للحج مع الطواف. نعم.
الشيخ : لا بأس أن يحج مفرداً. ولكن تبقى عليه العمرة، وقوله : لأن له رفقة مفردين لا يمنع أن يتمتع. فينزل مع الرفقة ويطوفون جميعاً ويسعون جميعاً وهم يبقون على إحرامهم وهو يقصر ويحل. وأحسن له إذا حل علشان يخدم إخوانه بدون كلل وبدون تعب. وإذا كان يوم ثمانية من ذي الحجة أحرم بالحج وخرج مع إخوانه ووقف معهم في عرفة ومزدلفة ومنى وينـزلون إلى مكة. فيمتاز عنهم بشيء واحد وهو السعي. هم لا سعي عليهم ، لأنهم سعوا عند القدوم. وهو عليه السعي ، لأنه سعى عند القدوم للعمرة فيجب أن يسعى للحج مع الطواف. نعم.